للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا حلف الرجل أن لا يأكل من هذا العنب شيئاً فأكل منه بعدما صار زبيباً لم يحنث؛ لأنه ليس بعنب، قد خرج من ذلك الجنس ونسب إلى غيره.

ولو حلف لا يأكل (١) جوزاً ولا نية له فأكل منه رَطْباً أو يابساً فإنه يحنث. وكذلك كل شيء من هذا الضرب مثل اللوز والجوز والفستق والتين وأشباه ذلك.

وإذا حلف الرجل لا يأكل من الحُلو شيئاً ولا نية له فأي شيء ما أكل من الحلو فإنه يحنث من خَبِيص (٢) أو سكر أو عسل (٣) أو نَاطِف (٤) أو أشباه ذلك. وإذا حلف الرجل لا يأكل خَبِيصاً فأكل منه رَطْباً أو يابساً حنث.

وإذا حلف الرجل لا يأكل (٥) شيئاً فأكره على ذلك الشيء حتى أكل منه فإنه يحنث، والمكره على هذا وغيره سواء. ولو استحلفه رجل وأكره حتى حلف لا يأكل شيئاً ثم أكل (٦) بعد ذلك فإنه يحنث، والمكره على الأكل وغير المكره سواء.

وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئاً ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب عقله فأكل منه فإنه يحنث. وكذلك لو أصابه لمم فأكل حنث، وعليه الكفارة؛ لأنه (٧) حلف وهو صحيح. وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح (٨) لم يحنث. وكذلك لو حلف وهو صغير ثم أكل بعدما


(١) ك: ألا يأكل.
(٢) الخَبِيص نوع من الحلوى تعمل من التمر والسمن. انظر: لسان العرب، "خبص".
(٣) ك ق: أو عسل أو سكر.
(٤) الناطف نوع من الحلوى يسمى القُبَّيْطَى، سمي بذلك لأنه يَنْطِف أي يقطر قبل استغلاظه. انظر: المصباح المنير، "نطف".
(٥) ك: ألا يأكل.
(٦) ق - شيئاً ثم أكل.
(٧) م - لأنه.
(٨) م - وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>