للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والله لا أكلمك ثمانية أيام، والله (١) لا أكلمك (٢) تسعة أيام، والله لا أكلمك عشرة أيام، فإن عليه كفارتين، وإن كلمه في الثمانية الأيام والتسعة الأيام وفي اليوم العاشر حنث.

فإذا حلف الرجل فقال: عليه المشي إلى بيت الله تعالى وكل مملوك له حر وكل امرأة له طالق ثلاثاً إن دخل هذه الدار، ثم قال رجل آخر: وعلي (٣) مثل جميع ما جعلت على نفسك من هذه الأيمان إن دخلت الدار، فدخل الثاني الدار فإنه يلزمه المشي إلى بيت الله تعالى ولا (٤) يلزمه عتق ولا طلاق. ألا ترى أنه لو قال: علي طلاق امرأتي ولله (٥) علي طلاق نسائي أن الطلاق لا يقع عليهن (٦)، ولا يكون الطلاق قربة إلى الله تعالى، وليس عليه أن يتم ذلك. ولو قال: والله لأطلقهن، فهذا رجل حلف ليطلقن (٧) نساءه، فلا يقع عليهن الطلاق حتى يفعل. وأما العتق فقد جعل عليه عتق رقبة، فإن وفى بذلك فهو أفضل، وان لم يف بذلك لم يؤخذ به في القضاء. ألا ترى أن رجلاً لو قال: لله علي أن أعتق عبدي، لم يعتق العبد بهذا القول، ولكن الأفضل أن يفي بذلك، فهذا أشد من الأولى، والأولى (٨) أضعف. ألا ترى أن رجلاً لو قال: عبده سالم حر إن دخل الدار، فقال رجل آخر (٩): علي مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت الدار، فدخلها أنه لا شيء عليه؛ لأنه لا يكون عليه عتق سالم؛ لأنه لا يملكه. فإن كان عنى بذلك (١٠) عِتْقَ (١١) عبد من عبيده الذي يملك فالأحسن أن يفي بذلك، وهو آثم إن لم يف بذلك (١٢).

وأما المشي إلى بيت الله تعالى والحج والعمرة والنذر والصيام وكل


(١) ق: الله.
(٢) م: أيام ولا أكلمك.
(٣) ق: علي.
(٤) ق - لا.
(٥) ق: والله.
(٦) جميع النسخ وط: عليهم.
(٧) م: ليطلق؛ ق - رجل حلف ليطلقن.
(٨) ك - والأولى.
(٩) م - آخر.
(١٠) ك ق - بذلك.
(١١) م - عتق.
(١٢) ق - بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>