للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو (١) لم يعتق (٢) واحدة منهما ولم يطأ غير أنه حدث بهما عيب لا يدري أيهما أول، فقال البائع: قد أخذت التي ثمنها ألف درهم، وقال المشتري: قد أخذت التي ثمنها خمسمائة أول مرة، فالقول قوله، ويرد الأخرى ونصف قيمة العيب في القياس. ولكني أستحسن أن يردها ولا يرد نصف قيمة العيب، أستحسن ذلك. فإن (٣) حدث بهما جميعاً العيب معاً فإنه يرد أيهما شاء، ويمسك الأخرى، ولا يرد نصف قيمة العيب، أستحسن ذلك. ولو حدث لإحداهما (٤) عيب آخر بعد ذلك أو ماتت أو جنى عليها المشتري جناية لزمته، ورد الأخرى. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإن كان أعتق البائع الذي اختار المشتري فلا يقع عليها عتق. فإن كان البائع قد أعتقهما (٥) جميعاً أعتقت الذي (٦) يرد (٧) عليه منهما.

وإن لم يعتق واحد من الموليين غير أن المشتري وطئ الجاريتين جميعاً، فحبلت (٨) كل واحدة منهما منه، ثم مات قبل أن يبين (٩) أيتهما اختار، فإن علم أيتهن (١٠) وطئ أول مرة فهي أم ولد له، وعليه ثمنها (١١)، ويرد الأخرى وولدها على البائع وعقرها، ولا يثبت نسبه من المشتري، ويكون على المشتري عقرها. فإن لم يعلم أيهما وطئ أول مرة فالقول قوله إن كان حياً. وإن كان ميتاً فالقول قول ورثة (١٢) المشتري أيضاً. فإن قالوا: لا نعلم، فإنه يلزم المشتري نصف (١٣) ثمن كل واحدة ونصف عقر كل واحدة، وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للبائع، ويسعى ولد كل


(١) ع - ولو.
(٢) ع: ولم يعتق.
(٣) ع: وإن.
(٤) م: حدث بهما.
(٥) ع: قد أعتقها.
(٦) ع - الذي.
(٧) ع: ترد.
(٨) ع: فجلت.
(٩) ع: أن يتبين.
(١٠) ط: أيتهما. وقال شحاتة: في الأصول: أيتهن. والجمع يستعمل في مكان المثنى.
(١١) ف م ع: ثمنه. والتصحيح من ط.
(١٢) ع: ورثته.
(١٣) ع - نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>