للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلحق ذلك في (١) رأس (٢) ماله ولا يبيعه مرابحة على ذلك. فكذلك (٣) الشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن (٤)، لا يوضع (٥) شيء من هذا على رأس المال. وكل شيء علم به رجل جاريةً له أو عبداً له مما لا يحل فلا يلحق برأس ماله. وكذلك أجر (٦) الطبيب وأجر الرائض (٧) والراعي وجُعْلَ الآبق وأجر الحجام والختان (٨)، فهو مثل ذلك أيضاً. وأما سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله. وكذلك أجر السمسار يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار. ولا يلحق أجر المعلم الحساب في رأس ماله. وكذلك أجر النائحة (٩).

ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة منهما بخمسمائة، فباعهما مرابحة، كان الثمن نصفين وإن (١٠) كانت إحداهما أفضل من الأخرى. ألا ترى أنها لو كانت (١١) دارين على هذ (١٢) الصفة (١٣) أخذ الشفيع كل واحدة منهما بالذي أخذها به لا ينقصه ولا يزيده شيئاً. وكذلك التولية. وقال محمد: لا يبيع إحداهما (١٤) مرابحة حتى يبين أنه اشترى معها غيرها مرابحة.

وإذا باع الرجل متاعه مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئاً فإنه يحط ذلك الشيء وربحه عن المشتري الآخر، ويجبر على ذلك في


(١) م ع - في.
(٢) ع: برأس.
(٣) ع: وكذلك.
(٤) ع + أن.
(٥) م: ولا يوضع.
(٦) ع - أجر.
(٧) الرائض هو مؤدب الفرس والجمل ونحوهما. يقال: راض المُهْر رياضاً ورياضة: ذَلَّلَه، فهو رائض. انظر: القاموس المحيط، "روض".
(٨) ع: والحبان.
(٩) ف م + والشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع شيء من هذا على رأس المال كل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل ولا يلحق رأس المال.
(١٠) ف م ع: فإن. والتصحيح من ط.
(١١) ع: أنهما لو كانا.
(١٢) ع - هذه.
(١٣) ع - الصفقة.
(١٤) ف م: أحدهما. والتصحيح من ع ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>