للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد. ويسمونه تارةً بالهاروني وتارةً بالهارونيات (١). وليس المقصود به هنا الجامع الصغير المعروف، لأن المؤلف ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير فقال: "رجل أصبح يوم النحر صائماً ثم أفطر فلا شيء عليه" (٢). ولم يذكر في ذلك خلافاً. وقال الحاكم: "وإن أصبح صائماً يوم الفطر ثم أفطره قال: لا قضاء عليه" (٣). ولم يذكر في ذلك خلافا. ومع أن السرخسي ذكر الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فنقل عن الإمام القول بعدم وجوب القضاء، وعن الصاحبين القول بوجوبه إلا أن المرغيناني بين أن القول بوجوب القضاء مروي عن الصاحبين في النوادر (٤).

- باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير. وتحت هذا العنوان مسائل الباب منقولة من الجامع الكبير للإمام محمد (٥). هذا الباب ثابت في جميع النسخ والمطبوعة. فيظهر أنه أضاف بعض الرواة هذا الباب من الجامع الكبير للإمام محمد تكثيراً للمسائل وتوسيعاً للكتاب. وهناك تغيير قليل في الألفاظ بين النص المنقول هنا ونص الجامع الكبير المطبوع. ويوجد في هامش نسخة كوبريلي في هذا الموضع: "نوادر الصوم رواية أبي سليمان". لكن الجامع الكبير ليس من النوادر وإنما هو من كتب ظاهر الرواية كما هو معروف. وقد جعلنا هذا الباب كله بين معقوفتين لأنه ليس من كتاب الأصل. ولم يذكر الحاكم هذا الباب (٦). والغريب أن السرخسي شرح مسائل هذا الباب وما بعده في كتاب نوادر الصوم من المبسوط (٧)، ولم يتنبه إلى أن هذه المسائل من الجامع الكبير. وقد يكون الخطأ من نسخة المبسوط للسرخسي المطبوعة، فإنها سقيمة جداً.


(١) انظر: المبسوط، ١/ ٢٥٠، ٨/ ١٤٢؛ وفتح القدير، ٤/ ٤٤٧؛ وكشف الظنون، ٢/ ١٢٨٢.
(٢) الجامع الصغير، ١٤٣.
(٣) انظر: الكافي، ١/ ٢٦ ظ.
(٤) المبسوط، ٣/ ٩٧؛ والهداية، ١/ ١٣١.
(٥) الجامع الكبير للإمام محمد، ١٤ - ١٥.
(٦) الكافي، ١/ ٢٨ و.
(٧) المبسوط، ٣/ ١٢٨ - ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>