للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزنه ليس فيه فَصّ فهو جائز. وإن باعه بدراهم فهو جائز. وكل شيء من هذا باعه به نسيئة فهو مردود، ولا يجوز. وإن باعه يداً بيد ثم تفرقا قبل أن يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما انتقض البيع وفسد. وإن باعه بخاتم ذهب أكثر مما فيه من الذهب وفيه فَصّ أو لا فَصّ فيه ثم تقابضا فهو جائز. وإذا وكل رجلٌ رجلَين بألف درهم يبيعانها له فباعها أحدهما دون الآخر فبيعه لا يجوز، لأنه لم يرض برأيه دون رأي صاحبه. وكذلك كل عَرْض وكّلهما (١) ببيعه فهو في هذا سواء.

وإذا وكل رجل مسلم رجلاً ذمياً يصرف له دراهم أو دنانير (٢) فإني أكره ذلك، لأنه ذمي يستحل من ذلك الحرام. وأجيز الوكالة في البيع والشرى (٣) على المسلم في القضاء إذا لم يكن فيه ربا. وإذا وكل الذمي المسلم بدراهم يصرفها له فهو جائز. وكذلك الذمي لو وكل الذمي (٤). وكذلك الحربي المستأمن يوكّل ذمياً أو مسلماً بذلك أو يوكّله مسلم أو ذمي بشيء من ذلك، فهو على ما وصفتُ لك. وكذلك الحر يوكل المكاتب أو المكاتب يوكل الحر. وكذلك الكبير يوكل الصغير، والصغير التاجر يوكل الكبير، والعبد التاجر يوكل الحر، أو الحر يوكله. وكذلك المرأة توكل الرجل أو الرجل (٥) يوكلها. وكذلك المرأة الذمية توكل امرأة مسلمة أو توكلها (٦) مسلمة، فهذا كله باب واحد، وهو جائز.

وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم فصرفها له عند عبد للموكل والوكيل يعلم أو لا يعلم فلا ضمان على الوكيل. وإن كان على العبد دين فالصرف جائز. وإن لم يكن عليه دين فهو ماله بعضه (٧) في بعض، وإن أربى في ذلك لم يضره، لأنه ليس ببيع لازم. وكذلك العبد الذي عليه الدين (٨).


(١) ف: وكلما.
(٢) ز: دراهما أو دنانيرا.
(٣) ف ز: في الشرى والبيع.
(٤) ز - الذمي.
(٥) م: والرجل
(٦) ز: فهو كلها.
(٧) م ز - بعضه.
(٨) أي: لا يضر ذلك مولاه شيئاً. انظر: المبسوط، ١٤/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>