للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قول أبي حنيفة. وإن نزل شهراً فعليه (١) أجر مثله. وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: هو جائز، ويتهايأ رب المنزل والمستأجر في المنزل.

رجل استأجر من رجل داراً سنة على أن يجعل أجرها أن يكسوه هل تجوز الإجارة؟ أرأيت إن قال: أكسوك ثلاثة أثواب ولم يسم من أي جنس هي؟ أرأيت إن ذكر أجناسها؟ وما غاية الكسوة عندك وقد سكنها شهراً؟

قال: الإجارة فاسدة في قياس (٢) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن سكنها كان عليه أجر مثلها.

رجل استأجر داراً سنة على أن أجرها أن يعمل معه سنة أو شهراً، فسكنها هذا، هل تجوز الإجارة على هذا؟ أرأيت إن قال صاحب الدار: (٣) أؤاجرك هذه الدار سنة وأجرها أن تؤذن لنا في المسجد سنتين (٤) أو تقوم بنا في رمضان أو تؤمنا في مسجدنا (٥) هذا، فوقعت الإجارة على هذا، هل تجوز؟

قال: الإجارة بالأذان والصلاة فاسدة في قول أبي حنيفة. وإن سكن الدار فعليه أجر مثلها، ولا أجر له في الأذان والصلاة. وإن استأجرها بأن يخدمه شهراً أو سنة فوقعت الإجارة على هذا فالإجارة جائزة في قول أبي حنيفة (٦) وأبي يوسف ومحمد.

رجل تكارى دابة عشرة أيام كل يوم بدرهم، فحبسها عشرة أيام، فلم يركبها فردها اليوم (٧) العاشر، وقد علم بذلك رب الدابة، أيسعه أن يأخذ كراءها وهو يعلم أن دابته لم تركب، أو هل يقضى له بشيء؟ أرأيت إن تكاراها كل يوم بدرهم (٨) فحبسها شهراً ثم جاء بها ليردها (٩) كم يكون له من الأجر؟


(١) م ص+ أجر شهر.
(٢) ص - قياس.
(٣) م ص ف: الدابة.
(٤) ف: سنين.
(٥) م: في مسجد.
(٦) ص - أبي حنيفة.
(٧) م ص: يوم.
(٨) ف - بدرهم.
(٩) ف - ليردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>