للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: ٣٦] (١). وهذا الاستدلال يفهم منه أنه لا بد في الأدلة من اليقين أو غالب الظن الذي يقرب من اليقين. من ناحية أخرى فإنه توجد مسائل في كتاب الأصل عمل فيها بسد الذرائع. مثلا الدلالة لمن يريد أن يسرق مال غيره يعتبر معصية لأنه إعانة على معصية (٢). كذلك استئجار الذمي من المسلم مكاناً ليتعبد فيه لم يجوزه أئمة المذهب واعتبروه معصية (٣). ويوجد خلاف بين أئمة المذهب في تقدير الذريعة. فمثلاً استئجار الذمي للمسلم لحمل الخمر جوزه أبو حنيفة، ولم يجوزه أبو يوسف ومحمد. قاس أبو حنيفة هذا على حمل الميتة والنجاسات. ورد الشيباني على ذلك بأن الميتة والنجاسات تحمل للتخلص منها، أما الخمر فإنه يحمل للشرب والمعصية، فهناك فرق بين المسألتين (٤). وعليه فيمكن أن يقال بأن الشيباني لا يرد الاحتجاج بسد الذريعة مبدئياً، لكنه يتصرف بدقة في العمل به وينتبه إلى تحقق الظن الغالب في حصول الشر الذي يراد منعه.

[٣ - طرق الاستنباط]

[أ - الألفاظ ودلالاتها]

[١ - الألفاظ من حيث الظهور والخفاء]

[أ - النص]

استعمل الشيباني كلمة "النص" ومشتقاتها بمعنى لفظ الآية الصريحة. فمثلاً يذكر الشيباني أن الزواج ببنات العم أو العمة حلال بنص الآية، وأن المحرمات من النساء ذكرن في الآية بالنص (٥). كما ذكر أن الزول بالخالة حرم والزواج ببنت الخالة أحل بطريق النص (٦). وبعد أن يذكر المحرمات من النساء المنصوص عليهن في الآيات يقول: "فهذه جملة في تحريم ما


(١) سورة يونس ١٠/ ٣٦. وانظر: الحجة للشيباني، ٢/ ٥٨٥، ٥٨٧. ٥٩٥، ٦٠٧، ٦٩٤ - ٦٩٦، ٧٢٧، ٧٥٣.
(٢) الأصل للشيباني،٥/ ١١٠ و.
(٣) الأصل للشيباني، ٢/ ١٧٢ و.
(٤) الأصل للشيباني، ٢/ ١٧٢ ظ.
(٥) الأصل للشيباني،٣/ ٢ و - ظ.
(٦) الأصل للشيباني، ٣/ ٢ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>