للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصهُ الله تعالى من الصهر والنسب" (١). كما يستعمل عبارات مثل "ما نَصَّ الله تعالى في كتابه، ما نَصَّهُ الله تعالى في كتابه" (٢). فالنص مذكور هنا بمعنى ذكر الشيء صراحة. وهو يستعمل النص في مقابل السنَّة والإجماع مما يدل على أنه يقصد بالنص الآيات (٣). ومصطلح النص في أصول الفقه يشمل الآيات والأحاديث. فالنص عند الحنفية هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على المعنى الذي سيق له مع احتمال التخصيص والتأويل، وعند غيرهم هو اللفظ الذي يدل على معناه قطعاً ولا يحتمل معنى آخر (٤).

[ب - المفسر]

يستعمل كلمة المفسر بمعنى الصريح، فيقول: "لأن الله تعالى قد أحل الفطر في هذين الوجهين (أي في المرض والسفر) في كتابه مفسراً" (٥). ويستعمل كلمة التفسير بمعنى التخصيص، والمفسر بمعنى الخاص أو قريباً منه (٦). والمفسر عند الحنفية هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعي مع احتمال النسخ وحده (٧). أما غير الحنفية فليس المفسر عندهم من المصطلحات المهمة في أقسام اللفظ، ولذلك لم يهتموا بتعريفه.

[ج - المحكم]

يفيد الشيباني أن الآية التي أمرت بابتلاء اليتيم ثم تسليم ماله إليه إذا ثبت أنه رشيد آية "محكمة" وأنه يجب العمل بها حتى يثبت أنها منسوخة (٨). كما روى الشيباني في الرسالة التي بعث بها عمر إلى أبي موسى الأشعري أن الأحكام فريضة محكمة أو سنَّة متبعة (٩). فالمقصود بالفريضة المحكمة هنا


(١) الأصل للشيباني، ٣/ ١ ظ - ٢ و.
(٢) الأصل للشيباني، ٣/ ٢ و.
(٣) الأصل للشيباني، ٣/ ٢ ظ.
(٤) أصول الفقه لمحمد الخضري بك، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٨٩/ ١٩٦٩، ص ١٣٠،١٢٩.
(٥) الأصل للشيباني، ٥/ ١٠٩ و.
(٦) الحجة للشيباني، ٢/ ١٦٤، ٥١٣.
(٧) أصول الفقه لمحمد الخضري بك، ص ١٢٩.
(٨) الأصل للشيباني، ٦/ ٧٠ و. وللآية انظر: سورة النساء ٤/ ٦.
(٩) الكافي للحاكم الشهيد، ١/ ٢١٥ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>