للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الرضاعة أو جدته من نسب أو رضاع أو والدته من نسب أو رضاع أو أخته من نسب أو رضاع حرمت عليه الصبية بذلك كله، وتبين منه، ولا تحل له أبداً، ويغرم لها نصف الصداق، ويرجع (١) به على التي أفسدت عليه إن كان تعمدت الفساد. وإن لم تتعمد (٢) الفساد فلا شيء عليها. ولو كانت أرضعت هذه الصبية خالة الرجل أو عمته من نسب أو رضاع لم تحرم (٣) عليه. وإن كانت أرضعتهما امرأة أبيه، فإن كان اللبن (٤) الذي كان للمرأة من لبن أبيه فهي حرام. وإن كان من غير أبيه فهي حلال، ولا تبين. وكذلك لو أرضعتهما امرأة أخيه، فإن كان اللبن من أخيه حرمت عليه أيضاً. وإن كانت من غير لبن أخيه لم تحرم عليه. فإن (٥) أرضعتهما امرأة ابنه (٦) فإن كان اللبن لابنه فهي حرام عليه، وإن كان من غير ابنه فهي حلال. وكذلك ابن ابنه. فإن أرضعتها امرأة عمه (٧) أو امرأة خاله فإن كان اللبن من عمه أو خاله أو لم يكن فإنها لا تحرم عليه. فإن أرضعتها امرأة جده من قبل أبيه أو من قبل أمه فإن كان اللبن منه فإنها تحرم، وإن لم يكن اللبن (٨) منه فإنها لا تحرم عليه.

ولو أن رجلاً له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة (٩) الصغيرة فإنهما تبينان جميعاً الكبيرة والصغيرة؛ لأنهما قد صارتا أختين من الرضاعة. ويكون للكبيرة الصداق إن كان دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فلها نصف الصداق وللصغيرة نصف الصداق (١٠). ويرجع بما غرم للكبيرة والصغيرة على التي أرضعت إن كانت تعمدت الفساد. وإن لم تتعمد (١١) لم يرجع عليها بشيء. وإن كان قد دخل بالكبيرة لم يرجع بما غرم لها على التي أرضعت،


(١) ز: وترضع.
(٢) ز: يتعمد.
(٣) ز: لم يحرم.
(٤) ش: لبن.
(٥) ز: وإن.
(٦) م ز: أبيه.
(٧) ز - عمه.
(٨) ز - اللبن.
(٩) م ش ز: أم الكبير.
(١٠) ز - وللصغيرة نصف الصداق.
(١١) ز: لم يتعمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>