للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها على امرأة (١) ابن الأخ إن كانت تعمدت الفساد (٢). [ولو كانا رجلين غريبين] (٣) لم تبن كل واحدة منهما منه، [لأن كل واحدة منهما صارت ابنة الزوج الآخر من الرضاع، وليس بين الزوجين قرابة] (٤). ولو كان اللبن الذي أرضع به (٥) من النساء ليس من الأزواج لم يحرم شيئاً، وكان النكاح على حاله.

[باب من نكاح الشبهة]

قال: ولو أن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على أخيه فوطئ كل واحد منهما امرأة أخيه فإن الحكم أن ترد كل واحدة منهما إلى زوجها، ويجعل (٦) على الذي وطئها مهر مثلها، ولا يطأ واحد منهما امرأته التي ردت عليه حتى تحيض عنده ثلاث حيض. فإن حاضت إحداهما ولم تحض (٧) الأخرى فليس لواحد منهما أن يطأ حتى تحيض كل واحدة منهما ثلاث حيض. فإذا حاضت كل واحدة منهما فله أن يطأ امرأته. وقد وجبت (٨) لكل واحدة منهما مهر [مثلها] على زوجها، ومهر مثلها على أخ زوجها بالوطء. ولا حد على كل واحد من الرجلين والمرأتين (٩) إذا ادعوا شبهة. ولو ولدت كل واحدة منهما ولداً فإن الولد يلزم الذي وطئ إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر ما بينها وبين سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة. ولو كانت جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ وطئها فإنها لا تلزمه (١٠).


(١) م ش ز: على المرأة.
(٢) م ش ز: على تبين.
(٣) الزيادة من المبسوط، ٣٠/ ٣٠٣.
(٤) الزيادة من المصدر السابق.
(٥) م ش ز: أرضعت له. والتصحيح من المصدر السابق.
(٦) ز: ويحصل.
(٧) ز: تحيض.
(٨) م ز: وقد وفيت.
(٩) ز: وامرأتين.
(١٠) ز: لا يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>