للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كان الطلاق تطليقة بائنة أو خلعاً (١) أو إيلاء أو لعاناً (٢) أو وقع الطلاق خياراً أو قال: (٣) أمرك بيدك، فاختارت نفسها أوطلقها بكلام مما يشبه الطلاق أو الفرقة وليس الطلاق بعينه فهذا كله سواء، لا يملك فيها الرجعة، دخل بها أو لم يدخل بها. وكل شيء لا يملك فيه الرجعة (٤) من الحرة المسلمة فكذلك (٥) نساء أهل الكتاب والأمة والمدبرة والحرة والصغيرة والكبيرة.

وإذا كان الطلاق بعد الخلوة والزوج يقول: لم أدخل بها، فلا رجعة له عليها. وكذلك إن كانت حائضة أو صائمة (٦) في شهر رمضان أو مُحْرِمَة ثم خلا بها ثم طلقها فلا رجعة له عليها. وكذلك الرَّتْقاء. وعليه في ذلك كله نصف المهر، وعليها العدة.

ولو كان زوجها مجبوباً (٧) أو عنيناً أو خصياً خلا بها ولم يدخل بها ثم طلقها لم يكن له عليها رجعة، وعليه المهر في قول أبي حنيفة، وعليها العدة. وفي قول أبي يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في المجبوب، فإن عليها العدة، ولها عليه نصف المهر. وإن كان ادعى الزوج الدخول وقد خلا بها وأنكرت المرأة الدخول فالزوج يملك الرجعة. وإن كان لم يخل بها (٨) وادعى (٩) الزوج الدخول وكذّبته المرأة في الدخول فلا رجعة له عليها.

وإذا أراد الرجل مراجعة امرأته فقالت: إن عدتي قد انقضت، وذلك في وقت لا تحيض ثلاث حيض، في شهر أو نحو ذلك، فإنها لا تصدَّق. ولا تحيض المرأة ثلاث حيض في أقل من شهرين. فإذا مضى شهران أو أكثر من ذلك فهي مصدَّقة، والقول في ذلك قولها، وزوجها يملك الرجعة


(١) ز: أو خلع.
(٢) ز: أو لعان.
(٣) ز: وقال.
(٤) ش - دخل بها أو لم يدخل بها وكل شيء لا يملك فيه الرجعة.
(٥) م ز: وكذلك.
(٦) م ش: وصائمة.
(٧) ش: مجنونا.
(٨) ز - لم يخل بها.
(٩) ز: ادعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>