للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصرف صحيحاً مع النقص الموجود فيه. فلذلك استدل الشيباني بآية الظهار على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة (١). وهذا الاستدلال يشكل أحد الأسس لفهم الحنفية في موضوع اقتضاء النهي الفساد أو عدمه. وهناك بعض المواضع حكم فيها بأن النهي يقتضي الفساد (٢). والأصوليون الأحناف يذكرون أن النهي عن الأفعال المعلومة قبل ورود الشرع مثل الزنا وشرب الخمر يدل على الفساد، أما الأفعال المعلومة عن طريق الشرع مثل الصوم وغيره من الأفعال الشرعية فإن النهي عنها قد يدل على الحرمة أو الكراهة ولكنه لا يقتضي الفساد. وهذه المسألة الأصولية من أهم القضايا المختلف فيها بين الحنفية وغيرهم (٣).

ويبين الشيباني أن الفساد الناتج من أصل العقد مثل كون الثمن خمراً، والفساد بسبب شرط يشترطه البائع أو المشتري، يوجد بينهما فرق ويترتب عليهما نتائج مختلفة (٤). وعبارات الأصوليين الأحناف أن هناك نتائج مختلفة تترتب على كون النهي متوجهاً إلى أصل الشيء أو وصفه ناشئة من العبارات المشار إليها عند الشيباني (٥).

[د - قواعد التفسير]

يستعمل الشيباني كلمة "التفسير" لشرح الأحاديث (٦). والتفسير يعني البيان بشكل واضح وقطعي. أما "التأويل" فقد استعمل في معنى التفسير الذي يكون محتملاً لوجه آخر، وقد يكون خطأ في نفسه (٧). حتى أن التأويل الخاطئ أحياناً قد يؤدي إلى نتائج وخيمة، فمثلاً قد يتأول بعضهم


(١) الأصل للشيباني، ٣/ ٣ ظ.
(٢) موطأ محمد، ٣/ ٢١٨ - ٢١٩، ٢٢٣.
(٣) البحر المحيط للزركشي، ٢/ ٤٣٩ - ٤٤١؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه، ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٤) الأصل للشيباني، ٥/ ٨٥ و - ظ.
(٥) أصول السرخسي، ١/ ٨٧؛ التوضيح لصدر الشريعة، ١/ ٢١٥.
(٦) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٠٨ ظ.
(٧) الأصل للشيباني، ٥/ ٨٩ و؛ الحجة للشيباني، ٢/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>