للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن نوى يمينأ فهي كذلك أيضاً. وإن نوى الكذب فهو كذب لا يقع به الطلاق ولا الإيلاء (١) ولا غيره. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام: إن نوى يميناً فهو يمين، وإن نوى طلاقاً فهو ما نوى منه (٢).

وإذا قال الرجل: كل حلال علي حرام، فإنه يسأل عن نيته. فإن نوى يميناً فهي يمين وكفرها. ولا تدخل (٣) امرأته في ذلك إلا أن ينويها. فإن نواها هو في ذلك فإذا أكل أو شرب أو قرب (٤) امرأته أي ذلك ما فعل فإنه يحنث ويكفر عن يمينه، ويسقط عنه الإيلاء إذا فعل ذلك في الأربعة الأشهر. فإن لم تكن (٥) له نية فهي يمين يكفرها لا تدخل (٦) امرأته فيها. فإن نوى بذلك الطلاق فإن القول فيه كالقول في الحرام. فإن لم ينو الطلاق واليمين ونوى الكذب فهو كذب لا يدخل فيه طلاق ولا إيلاء.

وإذا قال الرجل لامرأته: قد حرمتك، أو قد حرمتك علي، أو أنت علي حرام، أو أنا عليك حرام، أو قال: قد حرمت نفسي عليك، أو قال: أنا عليك محرم، أو قال: أنت محرمة علي، فهذا كله باب واحد، القول فيه كالقول في الحرام.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كمتاع فلان، ينوي بذلك (٧) الطلاق أو الإيلاء فليس هذا بشيءة مِن قِبَل أن ذلك المتاع قد يحل له بالشراء أو غيره.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير أو كالخمر، فإنه يسأل عن نيته. فإن نوى الكذب فهو كذب لا يقع عليه شيء. وإن نوى التحريم بغير الطلاق فهو يمين، إن تركها أربعة أشهر لا


(١) م ز: ولا إيلاء.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٠١؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢١٦.
(٣) ز: يدخل.
(٤) ز: أو قربه.
(٥) ز: يكن.
(٦) ز: لا يدخل.
(٧) ش: ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>