للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا حضت حيضتين فأنت طالق واحدة، فإذا حاضت (١) واحدة فهي طالق واحدة، وإذا حاضت حيضتين سوى تلك الواحدة فهي طالق أخرى، ويحتسب بالحيضتين من عدتها، ولا يحتمسب بالأولى. وهذا مخالف للباب الأول؛ لأنه وقع عليها التطليقة الثانية بعد ثلاث حيض، ووقع في الباب الأول بعد حيضتين؛ مِن قِبَل أنه قال لها في هذا الباب الآخر: ثم إذا حضت، فكان (٢) قوله ذلك يقع على حيضتين مستقبلتين كأنه قال: إذا دخلت الدار دخلة (٣) فأنت طالق ثم إذا دخلتها (٤) دخلتين فأنت طالق. وكذلك قوله: إذا دخلت فأنت طالق ثم إذا دخلت فأنت طالق. ولو قال: إذا دخلت فأنت طالق، وإذا دخلت فأنت طالق، وقع عليها تطليقتان (٥) إذا دخلت دخلة واحدة.

وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق، وإذا حضت حيضتين فأنت طالق، يعني تلك الحيضة وحيضة أخرى، وقع عليها إذا حاضت حيضتين تطليقتان (٦)، إحداهما تقع (٧) حين تحيض الحيضة الأولى، والأخرى تقع (٨) حين تحيض الثانية.

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حضت حيضة فأنت طالق، ثم حاضت أربع حيض فإنه يقع عليها حين حاضت الأولى تطليقة، ولا يحتسب بالأولى من عدتها، ووقع بالحيضة الثانية تطليقة أخرى، ويحتسب ما من عدتها، ووقع عليها بالحيضة الثالثة تطليقة أخرى، ويحتسب ما من عدتها، وتنقضي العدة بالحيضة الرابعة، ولا يقع ما طلاق؛ لأن الطلاق كله قد مضى، وانقضت به العدة.

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق، فإنما يقع


(١) ز: حضت.
(٢) ش: لمكان.
(٣) ز - دخلة.
(٤) ز: إذا دخلتيها.
(٥) ز: تطليقتين.
(٦) ز: تطليقتين.
(٧) ز: يقع.
(٨) ز: يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>