للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنى (١) الظهار كان ظهاراً (٢). وإن عنى المنزلة والكرامة (٣) فليس بظهار. وإن لم تكن (٤) له نية في تحريم ولا غيره فليس بشيء في قول أبي حنيفة. وقال محمد: إذا لم تكن (٥) له نية (٦) فهو مظاهر.

وإذا قال: أنت علي حرام كأمي، فإن أراد الطلاق فهو طلاق. وإن أراد الظهار فهو ظهار. فإن لم يرد واحداً منهما فهو ظهار. فإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار (٧). وكذلك الباب الأول إذا أراد التحريم (٨) فهو ظهار.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، وهو يريد الطلاق أو التحريم أو الظهار فهو مظاهر منها في قول أبي حنيفة. غير أن فيها قولاً (٩) آخر إذا (١٠) أراد بالتحريم الطلاق فهي طالق بائن في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنا منك مظاهر، أو قال: ظاهرت منك، أو قال: أنت مني كظهر أمي، أو قال: أنت كظهر أمي، أو قال: أنت معي كظهر أمي، فهذا كله ظهار.

وليس ينبغي للمرأة أن تدعه (١١) أن يقربها إذا ظاهر منها حتى يكفر كفارة الظهار. ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار (١٢).


(١) ش + عنا.
(٢) م ز - كان ظهارا.
(٣) م ز: والكرام.
(٤) ز: يكن.
(٥) ز: لم يكن.
(٦) ز + في تحريم.
(٧) ش - وإن لم يرد واحداً منهما فهو ظهار وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار.
(٨) ز + ولم ينو.
(٩) ز: قول.
(١٠) ز - إذا.
(١١) ز: أن يدعه.
(١٢) ش - ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>