للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا حلف الرجل [لا يدخل] (١) عليها وقال: لم أعن (٢) الجماع، فهو مصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى مع يمينه. وكذلك لو حلف ليغيظنّها أو ليسوءنها (٣). وكذلك لو حلف لا يجمع رأسه ورأسها شيء. وكذلك لا يأتيها أو لا يدخل عليها أو لا يلمسها (٤) أو لا يأتي فراشها فهو مدين في القضاء، إن عنى الجماع فهو مولي وإلا ليس بمولي.

وإذا حلف لا يباضعها فهو مولي، ولا يدين في القضاء.

وإذا حلف لا يماسها فهو مدين في القضاء، إن عنى الجماع فهو مولي وإلا فليس بشيء.

وإذا حلف لا يغتسل منها من جنابة فهو مولي، لا يدين في القضاء.

وإذا حلف لا يقرب امرأته شهراً أو أقل من أربعة أشهر فإن هذا لا يكون مولياً. بلغنا ذلك عن ابن عباس (٥). ألا ترى (٦) أن له أن يقربها قبل أن تمضي (٧) أربعة أشهر بغير حنث يمين يقع عليه. وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: إنما الإيلاء بكل يمين يمنع الجماع (٨).

وإذا قال الرجل لامرأته: أحلف أن لا أقربك، أو أحلف على ذلك بالله، أو أشهد لا أقربك، أو أشهد بالله أن لا أقربك، أو أقسم أو أقسم


(١) الزيادة من الكافي، الموضع السابق. لكنه تكرر فيما يأتي. والله أعلم.
(٢) ز: لم أعني.
(٣) م ش: ليغيظها أو يسوءها؛ ز: ليعطيها أو يسويها. والتصحيح من المصدر السابق.
(٤) وفي الكافي، ١/ ٨٤ ظ: أو لا يلامسها. وفي الهامش: أو لا يمسها. وقال السرخسي: أو لا يمسها، وفي نسخ أبي سليمان: أو لا يلامسها. فهذه الألفاظ تطلق في الجماع وغير الجماع. انظر: المبسوط، ٧/ ٢١.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٣٠.
(٦) ز: يرى.
(٧) ز: أن يمضي.
(٨) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٣٤. وعن منصور عن إبراهيم قال: سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته، فقال: إنما كان الإيلاء في الجماع، وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء. وعن حماد عن إبراهيم قال: إذا حلف بالله ليغيظنها أو ليسوءنها أو ليحرمنها أو لا يجتمع رأسه ورأسها فهو إيلاء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>