للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلي من قول أبي حنيفة" ونحو ذلك (١).

[٣ - التطوع]

تمر كلمة التطوع التي هي بمعنى عمل الشيء بطيبة نفس وعن رضا في كتاب الأصل في مواضع كثيرة. وليس لعدم فعل التطوع ضرر من الناحية الدينية أو القضائية (٢). وتستعمل كلمة التطوع في وصف صلاة النافلة في مقابل صلاة الفرض، وكذلك في وصف النوافل والرواتب التي تؤدى قبل الصلوات المكتوبة وصلاة الجمعة وبعدها، صلاة التهجد، صلاة النفل مطلقاً، صلاة التراويح، تحية المسجد، وصوم النافلة (٣). وقد اختلف الفقهاء في كون العمرة واجبة أو تطوعاً، وهي تطوع عند الحنفية (٤). والحج قد يكون تطوعاً (٥). وفي مؤلفات الشيباني الأخرى يستعمل التطوع في مقابل الفرض والواجب (٦).

وهناك معنى آخر لكلمة التطوع، وهو العمل أو الإنفاق الذي يكون بلا مقابل ولا يلزم أن يؤخذ في مقابله شيء. فمثلاً دفع الشخص دين شخص آخر بدون طلب منه، الإنفاق على الرهن من تلقاء نفسه، دفع العشر أو الخراج عن الأرض المرتهنة، الإنفاق من أجل إطعام الدابة المستأجرة للركوب، العمل بعقد فاسد في بعض الأحوال، إطعام العامل المستأجر كان لم يشترط ذلك، الإنفاق على اللقيط، والالتحاق بالجيش بدون طلب وجه


(١) الأصل للشيباني، ٢/ ٢٤٥ ظ، ٦/ ١٠٤ ظ.
(٢) الحجة للشيباني، ١/ ٢٩٦.
(٣) الأصل للشيباني، ٣/ ١ ظ،.١٠ و، ٢٣ ظ - ٢٤ و، ٢٧ و، ٢٨ و، ٢٨ ظ، ١٣٥ ظ، ١٣٦ ظ، ١٤٠ ظ؛ الحجة للشيباني، ١/ ٤٩، ٥٠. ٢١٨؛ الآثار للشيباني، ص ٢٦، ٦٤؛ موطأ محمد، ٦٢٨/ ١، ٢/ ٣٣، ٨٠.
(٤) الأصل للشيباني، ٦/ ٧٢ ظ، الحجة للشيباني، ٢/ ١١٩.
(٥) الأصل للشيباني، ٦/ ٧٣ ظ، ٧٤ و؛ الحجة للشيباني، ٢/ ٢٢٧.
(٦) الجامع الصغير للشيباني، ص ١٨٦؛ الحجة للشيباني، ١/ ١٨٢، ٢٠٨، ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>