للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال له: إن صمت أو إن صليت أو قعدت إلى فلان فأنت حر، فقال العبد: قد فعلت، فإنه لا يصدق على هذا إلا أن تقوم (١) بينة له أو يقر المولى؛ لأن هذا ظاهر يعرف، والعبد لا يصدق عليه. وما كان من ظاهر يعرف فإن العبد لا يصدق عليه بقوله. وكل شيء باطن لا يعرف مثل قوله: إن كنت تحبينني أو تبغضينني (٢)، أو أشباه ذلك، فإن العبد في ذلك مصدق ما دام في مجلسه ذلك.

وإذا قال الرجل للرجل: أعتق أي عبيدي شئت، فأعتقهم جميعاً، فإنه لا يجوز إلا عتق واحد منهم، وذلك إلى المولى، أيهم شاء أعتق، ويمسك البقية.

وإذا قال: أيكم دخل هذه الدار فهو حر، فدخلوا جميعاً عتقوا.

وكذلك لو قال: أيكم شاء فهو حر، فشاؤوا جميعاً. وكذلك لو قال: أيكم بشرني بكذا وكذا، فبشروه جميعاً معاً. فإن كان إنما يعني واحدا فإنه لا يدين في القضاء، وهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى، يختار أيهم شاء فيمضي عتقه، ويمسك البقية. فإذا بشره واحد ثم آخر فالأول حر والثاني عبد؛ لأن البشير هو الأول.

وإذا قال الرجل للرجل: أخبر عبدي هذا بعتقه، أو أخبر عبدي أنه حر، أو بشر عبدي بعتقه، أو أخبره أنه حر، فهو حر ساعة تكلم المولى بهذا المنطق، إذا أخبر بذلك العبد أو لم يخبر.

وإذا قال الرجل لعبده: يا سالم أنت حر، وهو يعني إنساناً (٣) بين يديه غير سالم فإن سالماً (٤) حر.


(١) ز: أن يقوم.
(٢) ز: تحبيني أو تبغضيني. أي كما مر في الطلاق لو قال: إن كنت تحبينني فأنت طالق … انظر: ٣/ ٤١ و.
(٣) ز: إنسان.
(٤) ز: سالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>