للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه أقام (١) البينة أنه أكله أعتقه القاضي. فإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي أكله لم يعتقه القاضي؛ مِن قِبَل أنه قد جعل الأول آكلاً، فما جاء بعده فهو باطل. ولو لم يأت أحدهما قبل صاحبه واجتمعا جميعاً كل واحد منهما يقيم البينة أنه أكل الرغيف كله لم يجز هذا، ولا تقبل (٢) الشهادة، وهي باطل. ألا ترى أن القاضي قد علم أن أحدهما كاذب؛ لأن كل واحد من الفريقين ينقض على صاحبه.

وإذا شهد شاهدان أنه أعتق مَرْبَعاً (٣) يوم النحر بالكوفة فأجاز القاضي شهادتهما وأعتقه، ثم شهد شاهدان أنه أعتق سالماً يوم النحر بمكة، فإنه يبطل شهادتهما ولا يجيزه؛ لأنه قد أوجب عليه عتق الأول فإجازة الآخر باطل؛ لأنه لا يكون في يوم واحد بمكة والكوفة. ولو لم تشهد (٤) إحدى البينتين قبل صاحبتها، واجتمعا جميعاً فشهدا بهذا، فإن ذلك باطل لا يجوز؛ لأن كل واحدة منهما تنقض شهادة الأخرى. فإذا رد القاضي الشهود جميعاً ثم ماتت إحدى البينتين ثم ادعى الآخر وأقام بينة (٥) على القاضي ثم شهدت (٦) به الشهود فشهدوا عنده بذلك فإن القاضي لا يقبل شهادتهم؛ لأنه قد ردها بالتهمة، فلا يقبلها أبداً. ولو لم تَمُتْ واحدة من البينتين حتى جاء أحد الغلامين بشاهدين آخرين يشهدان على ما شهدت به شهوده الذين ردت شهادتهم، وجاء الآخر بشهوده الذين شهدوا، فإن القاضي يجيز شهادة هذين الشاهدين الآخرين اللذين (٧) لم يكونا شهدا عنده، وينفذ عتق الغلام الذي (٨) شهدوا بعتقه، ولا يقبل شهادة الآخرين أبداً.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين في العتق فإنه جائز. وكذلك إذا شهد عنده رجل وامرأتان. ولو قذف عبدا فطلب أن يأخذه بحده فشهد له


(١) ز: قام.
(٢) ز: يقبل.
(٣) م: يربعا (مهملة).
(٤) ز: لم يشهد.
(٥) ز: البينة.
(٦) م ز: ثم اشهدت.
(٧) ز: للذين.
(٨) م ش: الذين؛ ز: اللذين.

<<  <  ج: ص:  >  >>