للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مشروعة (١)، صلاة الشخص مع مراعاة شروط الصلاة من الطهارة وغيرها، أخذ الصدقة لمن كان محتاجاً، لم الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية، الوضوء بالماء الطاهر، عصير العنب، الأكل والشرب والاستمتاع الجنسي في دائرة المشروع، لحم الحيوان المذبوح أو المصيد بيد اليهود والنصارى وغنائم الحرب مما عده الشيباني من الحلال (٢). وتستعمل كلمة الحلال لمن ليس بمحرم إحرام الحج أو العمرة (٣). وإلى جانب هذا فإنه توجد كلمات كثيرة مشتقة من نفس المصدر لكلمة حلال على صيغة فِعْل مثبت أو منفي، مستعملة في الأصل وفيره من مؤلفات الشيباني (٤). والإحلال مستعمل بمعنى حكم الله أو رسوله بكون الشيء حلالاً (٥). وقد استعمل فعل "أَحَلَّ" بهذا المعنى (٦). وتستعمل كلمات "أَحَلَّ" بمعنى الحكم بكون الشيء حلالاً، ورؤيته حلالاً، والتسبب في كونه حلالاً (٧)، و"أُحِلَّ، أُحِلُّ" بمعنى الحكم على الشيء بكونه حلالاً، و"أَحَلُّ" بمعنى التفضيل من حيث كون الشيء حلالاً وكونه لا شبهة فيه (٨). وتستعمل كلمة "لا يَحِلُّ" مع مصطلحات


(١) الأصل للشيباني، ١/ ٢٢١ ظ، ٢/ ٢٧٥ ظ، ٦/ ٦٠ و، ٧/ ٣ ظ، ٢٥ ظ؛ الحجة للشيباني، ٢/ ٥٨٥، ٥٨٧.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٤٠ ظ، ١١٨ ظ، ١٣٥ و، ١٥٩ و، ١٦٨ ظ، ٢٥٦ ظ، ٣/ ٨ و، ٣٣ و، ١٩٥ ظ، ٥/ ١٣٩ ظ؛ الحجة للشيباني، ١/ ٦٤، ٣/ ٨، الآثار للشيباني، ص ٤٤؛ موطأ محمد، ١/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ٧٨ و، ٣/ ٢٠٩ و، ٢١٠ ظ، ٢١١ و؛ الجامع الصغير للشيباني، ص ١٥٢، ١٥٥، ٤٩٩؛ الحجة للشيباني، ٢/ ١٥٥، ١٥٧، ١٨١.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٢٠ و، ٢٦ و، ٣٩ ظ، ٨١ ظ؛ الجامع الصغير للشيباني، ص ١٢٣، ١٥٠، ٤٨٥، الحجة للشيباني، ١/ ٣٥٨، ٣٥٩، ٤٢١؛ موطأ محمد، ٢/ ٤٧٣، ٣/ ١٨٧، ٣٦٨؛ الآثار للشيباني، ص ٤٤، ٦٤، ١٤٧.
(٥) الأصل للشيباني، ٥/ ١٠٩ ظ؛ الآثار للشيباني، ص ١٣٨.
(٦) الحجة للشيباني، ٣/ ٣٥٠، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٥٠٠.
(٧) الجامع الصغير للشيباني، ص ١٧٨؛ الحجة للشيباني، ٣/ ٩، ١٩٧، ٣٩٧، ٤/ ٦٩، ١٠٧.
(٨) الحجة للشيباني، ٢/ ٢٨٤، ٣/ ١٤، ٤/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>