للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يؤدي تمام ألف كان ذلك كله لمولاه. ولو كانت (١) أمة فولدت أولادًا كان أولادها رقيقاً لمولاها. فإن أدت بعد ذلك (٢) عتقت، ولا يعتق الولد؛ مِن قِبَل أنها ليست بمكاتبة. ولو أدت المال من كسب كسبته عتقت به. ولو أدته من مال أخذته من مال مولاها سراً عتقت به. وكذلك لو أدت إليه مالاً فعتقت به ثم استحق ذلك المال كان عليها أن تؤدي (٣) مثله.

وإذا قال لها: إذا أديت إلي ألفاً كل شهر مائة فأنت حرة، وقبلت ذلك فهذه مكاتبة، وليس له أن يبيعها ما لم تؤد (٤). وإن أدت (٥) كما قال عتقت. وإن كَسَرَتْ (٦) شهراً واحداً ثم أدت ذلك إليه في ذلك الشهر كان ذلك جائزاً. ولو قال لها (٧): إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر فأنت حرة، فلم تؤدها (٨) في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق (٩). ألا ترى (١٠) أنه لو قال لها: إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر فأنت حرة، فلم تؤدها (١١) في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق (١٢)؛ لأنها (١٣) قد جاوزت الأجل (١٤) الذي وقّته (١٥).


(١) ز: كاتب.
(٢) ز + كله لمولاه.
(٣) ز: أن يؤدي.
(٤) ز: لم يؤدي.
(٥) ز: أردت.
(٦) أي: لم تؤد القسط.
(٧) ش - لها.
(٨) ز: يؤدها.
(٩) ز: لم يعتق.
(١٠) ز: يرى.
(١١) ز: يؤديها.
(١٢) ز: لم يعتق.
(١٣) ز: لأنه.
(١٤) م ز: للأجل.
(١٥) في العبارة تكرار كما هو ظاهر. وهو ناتج من خلط نسختي أبي سليمان وأبي حفص على ما يفيده الحاكم الشهيد عليه الرحمة. قال الحاكم: وإن قال لها: إن أديت إلي ألفاً كل شهر مائة فأنت حرة، وقبلت، فهذه مكاتبة، وليس له أن يبيعها. وإن كَسَرَتْ شهراً واحداً ثم أدت إليه ذلك الشهر كان جائزاً. ولو قال لها: إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر فأنت حرة، فلم تؤد في ذلك الشهر وأدته في غيره لم تعتق. هكذا في رواية أبي سليمان هاتان المسألتان. وكذلك في كتاب أبي يوسف. ووجدت في رواية أبي هشام (والصواب: هشام) و [أبي] حفص غير ذلك السياق للجواب. ولو قال لها: إذا أديت إلي ألفاً كل شهر مائة فأنت حرة، وقبلت ذلك، فليس هذا بمكاتبة، وله أن=

<<  <  ج: ص:  >  >>