للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أم الولد التي لم تلد من صاحبها في ملكه]

وإذا تزوج الرجل أمة فولدت له ولداً ثم فارقها ثم اشتراها يوماً من الدهر أو وهبت له أو ملكها بوجه من وجوه الملك فإنها تكون (١) أم ولد له بمنزلة أم الولد التي ولدت في الملك. وكذلك لو قال: تزوجتها وولدت مني، ولا يعلم ذلك فأنكر ذلك (٢) المولى الذي هي له. فإذا ملكها الذي أقر بهذا فإنها تصير أم ولد له. ولو قال: فجرت بها وولدت مني، ثم ملكها لم تصر أم ولد له. أدع القياس في هذا. وإن ملك ابنها عتق عليه، ولا يثبت نسبه. وإن ملك ابن الأخرى التي وصفنا قبل هذه عتق وثبت (٣) نسبه منه (٤).

وإذا زوج الرجل أمة له عبده أو عبد (٥) غيره فولدت منه فادعى المولى الولد فإنه يعتق، ولا يثبت نسبه، وتكون (٦) أمه بمنزلة أم الولد للمولى.

وإذا اشترى الرجل أمة لها ثلاثة أولاد قد ولدتهم في بطن واحد أو في بطون مختلفة فادعى الأول أو الأخير أو الأوسط، فإن كانوا في بطن واحد فإنهم أولاده جميعاً، إقراره ببعضهم إقرار بكلهم. فإن كانوا في بطون متفرقة فالذي ادعى منهم ولده، وبقيتهم رقيق له، إن شاء باعهم؛ لأنهم ولدوا في غير ملكه. وكذلك لو اشترى ابن أم ولد له من غيره لم يعتق؛ لأنه لم يولد في ملكه.

[باب أم الولد بين اثنين]

وإذا كانت الأمة بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدهما فإنه ابنه، وهي أم ولد له، وهو ضامن لنصف قيمة الأمة يوم وطئها فعلقت ونصف


(١) ز: يكون.
(٢) ز - فأنكر ذلك.
(٣) ش: ويثبت.
(٤) ز + ويكون أمه.
(٥) ز: عنده أو عند.
(٦) ز: ويكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>