للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضر ينتظر فإنهم يردون في الرق. ولو كان بعضهم غائباً وعجز الشاهد فإنه لا ينبغي أن يرد الشاهد حتى يحضر الغائب؛ لأن الغائب إذا أدى عتق هو والشاهد.

وإذا ترك المكاتب مالاً ديناً وأولاداً أحراراً فإن ولاءهم لمولى الأم كما كان حيًا. يُنْظَرُ ما يَصْنَعُ الدين (١). فإن خرج الدين وفيه وفاء أديت المكاتبة، وكان ما بقي ميراثاً، ورجع ولاء (٢) الولد إلى موالي (٣) المكاتب، ولا يرجع موالي (٤) الأم (٥) بما كانوا عقلوا عنهم في حياة المكاتب؛ مِن قِبَل أنهم كانوا مواليهم. وإن (٦) لم يخرج الدين حتى يجني بعض الولد جناية عقلتها عاقلة الأم ثم خرج الدين فأديت المكاتبة فإن المكاتب يعتق، ويجر الولاء، ويرجع موالي الأم بكل ما ضمنوا من العقل بعد موت المكاتب، ولا يرجعون بما ضمنوا قبل موته. فإن مات الولد فاختصم موالي الأب وموالي الأم في ميراثه قبل أن يخرج الدين فإنه يقضى به لموالي الأم. فإذا وقع القضاء من (٧) القاضي في هذا فقد أبطل المكاتبة. فإن خرج الدين بعد ذلك فهو لموالي الأب ميراثاً من عنده وليس من المكاتبة. فإن كان للمكاتب ولد ولدوا في المكاتبة فمتى ما خرج دين المكاتب - يعني وله ولد - أديت المكاتبة وجر الولاء (٨) ولاء الولد (٩)، وكان ما بقي ميراثاً.

وإذا مات المكاتب وترك ولداً أحراراً فجاء رجل بوديعة للمكاتب فإنه (١٠) يؤدي منها ما بقي من المكاتبة، ويكون ما بقي ميراثاً، ولا يصدق على الولاء كي يجره إلى موالي الأب بقوله. أرأيت لو قال المولى نفسه:


(١) ش: بالدين.
(٢) م ش ز: ورجع الولد وولاء. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٠٠ و.
(٣) ش - موالي.
(٤) ش: الموالي.
(٥) ش - الأم.
(٦) ز: فإن.
(٧) ز: عن.
(٨) ش - الولاء.
(٩) وعبارة الحاكم والسرخسي: وجر ولاء الولد وولد الولد. انظر: الكافي، ١/ ١٠٠ و، والمبسوط، ٧/ ٢١٧.
(١٠) م ش ز: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>