للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أعتق الرجل عبداً أو أمة أو حبلاً في البطن فهو مولاه لا يتحول إلى غيره وإن أعتق أبا الولد غيره.

وإذا أسلمت المرأة على يدي رجل ووالته وزوجها عبد فإن أولادها موال (١) لمواليها يرثونهم ويعقلون عنهم. فإن أعتق أبوهم يوماً جر الولاء.

وإذا أسلم رجل على يدي رجل ولم يواله فإنه لا يكون مولاه؛ مِن قِبَل أنه لم يواله.

وإذا والاه وعاقده وكان أسلم على يدي غيره فإنه مولاه. فإن مات مولاه فولاؤه لولده (٢) الذكور منهم دون الإناث. بلغنا عن علي بن أبي طالب وعمر وعبد الله بن مسعود وشريح وإبراهيم أنهم قالوا: لا يرث النساء من الولاء شيئاً إلا ما كاتبن أو أعتقن (٣). فان كان له ابنان فمات أحدهما وترك ابناً ثم مات المولى فإن ميراثه لابن الميت الأول؛ لأن الولاء للكبير (٤). وكذلك هذا في العتق. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وأبي مسعود الأنصاري أنهم قالوا: الولاء للكبير (٥).

وإذا والى الرجل امرأة وأسلم على يديها ثم ماتت المرأة وتركت ابنها


(١) ز: موالي.
(٢) ز: لوالده.
(٣) روى الإمام محمد هذه الآثار باسناده في كتاب الولاء، باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن. انظر: ٤/ ١٤٦ و. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٣٦ - ٣٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥٤؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٩٥.
(٤) م ز: الكبير.
(٥) م ز: الكبير. روى الإمام محمد هذه الآثار بإسناده في أول كتاب الولاء. انظر: ٤/ ١٤٤ ظ. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٣٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٩٤؛ وسنن الدارمي، الفرائض، ٣٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٣٠٦؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥٤. وفي لفظ للدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال: وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضاً، وقالوا: الولاء للكُبْر، يعنون بالكبُرْ ما كان أقرب بأب أو أم.

<<  <  ج: ص:  >  >>