للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمثلاً يفيد في موضع بأن البيع الباطل "لا يكون بيعاً" (١)، أي أنه في حكم المعدوم. وقد استعمل مصطلح "باطل" في العبادات والعقود والتصرفات مثل الصلاة والنكاح والسلم والكفالة والبيع والعتق والصرف والشروط المشترطة في العقد والصلح والرهن والقسمة والهبة والرقبى والصدقة والإجارة والدعوى والطلاق والظهار والإيلاء والوصية والإجازة والقبض والدين والإكراه والأمان والخلع والحجر والإبراء والحوالة والوكالة والإقالة والشهادة (٢). ويوصف بالباطل الإقرار والشهادة والكتاب بمعنى الكاذب والمخالف للحقيقة (٣). وتستعمل أفعال "بَطَلَ" ونحوها لإفادة البطلان أيضاً (٤). ويستعمل هذا الفعل أيضاً بمعنى انتهاء العقد بصورة ما. فمثلا يعبر عن انتهاء النكاح بالطلاق والموت ونحو ذلك من الأسباب بفعل "بَطَلَ" (٥). ويستعمل تعبير "بطل عنه" بمعنى سقوط فرضية الشيء أو ووجوبه عن شخص (٦). ويستعمل فعل "بطل" في بعض المواضع مع أفعال "فسد وانتقض" متعاقبة (٧). كما تستعمل الأفعال المشتقة من مصدر "إبطال" بمعنى التسبب في البطلان، فسخ العقد، رد الشهادة، الحكم ببطلان العقد أو الشيء، إبطال حق الخيار والحكم بسقوط الدين (٨). ويستعمل مصطلح


(١) الأصل للشيباني، ٦/ ١٦٤ ظ.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٣٣ ظ، ٦٩ ظ، ١٧٥ ظ، ٢١٣ و، ٢٢٢ و،٢٣٠ و، ٢٣٥ ظ، ٢٩١ و، ٢٩٢ ظ، ٣١٦ ظ، ٢/ ٨ و، ١٩ و، ٦٣ ظ، ٩٢ و، ١٠٥ ظ، ١٠٧ و، ١٠٩ ظ، ١٣٣ ظ، ١٣٧ و، ١٤١ و، ٢٤٤ ظ، ٢٤٣ ظ، ٨٣ ظ، ٨٨ و، ٢١٥ ظ، ٢٢١ ظ، ٤/ ١٠٥ ظ، ١٢٤ ظ، ٥/ ٨١ و، ١٢٣ و، ٢٢٨ و، ٦/ ١٣٤ ظ، ١٣٥ ظ، ١٣٦ ظ، ١٥٧ و، ٨/ ١٦٨ ظ؛ موطأ محمد، ٢/ ٤٦١؛ الآثار، ص ١١٣، ١٢٦.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ١٠٨ ظ، ١٥٣ و، ١٦٩ ظ، ١٧٦ و، ٢/ ٢٦٩ و.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٤٥ ظ، ٤٦ و، ٦٩ ظ، ٢٢١ و، ٢٢٨ و، ٢٨٥ ظ، ٢٩١ و.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٧٥ و.
(٦) الأصل للشيباني، ١/ ١١٠ ظ، ١٢٣ ظ؛ الجامع الكبير، ص ١١.
(٧) الأصل للشيباني، ١/ ٢٩٦ ظ.
(٨) الأصل للشيباني، ١/ ٦٠ ظ، ١١٩ ظ، ١٦١ ظ، ١٦٣ و، ١٧٧ ظ، ٢٨٧ و، ٢٨٨ و، ٢٩٢ ظ، ٢٩٩ ظ، ٣٠٠ ظ، ٣٠٨ و، ٣٠٨ ظ، ٣١٦ و، ٣١٦ ظ؛ الحجة، ١/ ١٥٦؛ موطأ محمد، ٢/ ٣٢٢، ٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>