للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاباه بعشرين. وثلث ماله عشرة. فالثلث من المحاباة النصف. فيجوز البيع في نصف الكر.

وإذا كانت (١) قيمة الذي باع خمسين ولا مال له غيره وقيمة الآخر عشرين فقد حاباه بثلاثين. وثلث ماله ستة عشر وثلثا (٢) درهم. فاجعلها أجزاء (٣) من قبل الكسر الذي وقع فيها. فاجعل كل عشرة ثلاثة أجزاء. فيكون الثلث خمسة أجزاء. واجعل المحاباة أيضاً أجزاء. واجعل كل عشرة. فتكون (٤) المحاباة تسعة أجزاء. ثم انظر كم أجزاء الثلث من أجزاء المحاباة. فتجدها (٥) خمسة أتساع. فهو الذي يجوز من البيع. وكذلك كل شيء باعه من الكيل في مرضه بمثله من الكيل أو شيء من الوزن بمثله من الوزن إذا كانت فيه محاباة. ولا يشبه هذا البيع بالدراهم؛ لأن البيع بالدراهم يقال للمشتري: أكمل للورثة الثلثين أو دع. والكيل بالكيل، لا يعطيهم كيلاً (٦) مثل كيلهم وفضل دراهم؛ لأن هذا حرام. ولا بد من أن يسلم للمشتري الثلث بالمحاباة، فينبغي أن يقوم. وذلك من الكيل بالكيل والوزن بالوزن على مثل بمثل، حتى يصير في يدي الورثة ثلثا (٧) ما ترك الميت، ويصير في يدي المشتري ثلث ما ترك الميت بالمحاباة. فهذا الذي فسرت لك أصل ذلك وبابه. وإنما يقوم جميع ذلك إذا كانت فيه المحاباة يوم يختصمون، ولا أنظر إلى قيمته قبل ذلك. وإن لم تكن (٨) فيه محاباة فهو على قيمته يومئذ يوم وقع البيع.


(١) ز: كان.
(٢) ز: وثلثي.
(٣) م ش ز: الاجزا.
(٤) ز: فيكون.
(٥) ز: فيجدها.
(٦) ز: كيل.
(٧) ز: ثلثي.
(٨) ز: لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>