للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيديهم (١) ثمنان، ويأخذون منهم فداء الثمنين اللذين في أيديهم ربع الدية، وهو ألف (٢) وخمسمائة؛ لأن ذلك ربع العبد. ويرجع ورثة الواهب الآخر أيضاً بقيمة الثمنين اللذين فدوا على الموهوب له الآخرة لأنه كان في ضمانه. ويقال للموهوب له الآخر: افد (٣) ثمني (٤) العبد الذي قتل (٥) في يديك بنصف الدية وربعاً للأول وربعاً للآخر. فيصير في يدي ورثة الواهب الأول نصف القيمة ونصف الدية وهو عشرة آلاف. ويسلم نصف العبد للواهب (٦) الآخر وللموهوب له الآخر. فصار في يدي ورثة (٧) الواهب الآخر المقتول ربع الدية وربع العبد وهو ثمن خمسة آلاف، وبقي في يدي الموهوب له الآخر ربع العبد، وهو يساوي ألفين وخمسمائة، وهو ثلث ما ترك الواهب الآخر.

ولو قالوا: نحن ندفع العبد ولا نفدي (٨)، قيل للموهوب له الآخر: رد سبعة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد على ورثة الواهب الآخر، ثم تجيء ورثة الواهب الأول إلى ورثة الواهب الآخر، فيأخذون منهم من هذه السبعة الأجزاء التي أخذوها من الموهوب له الآخر ستة أجزاء من أحد عشر جزء، ويبقى في يدي ورثة الواهب الآخر ثلاثة أجزاء. فيصير في يدي ورثة (٩) الموهوب له الآخر جزآن، ويدفع ورثة الواهب الآخر (١٠) الثلث الآخر (١١) الذي (١٢) في أيديهم بالجناية إلى ورثة الواهب الأول. فيصير في يدي ورثة الأول المقتول تسعة أجزاء. ويرجع ورثة الواهب الآخر بقيمة تلك الثلاثة الأجزاء التي دفعوها إلى ورثة الواهب الأول على


(١) م ش ز + ستة أثمان العبد فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد ويبقى في أيديهم.
(٢) ز: ألفان.
(٣) ز: افدي.
(٤) ش: بمثلي.
(٥) م ش ز: يقتل (مهملة).
(٦) م ز: الواهب.
(٧) ز: الورثة.
(٨) ز: يفدى.
(٩) م ز - ورثة.
(١٠) ش - ثلاثة أجزاء فيصير في يدي ورثة الموهوب له الآخر جزءان ويدفع ورثة الواهب الآخر.
(١١) ز - الثلث الآخر.
(١٢) م: للذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>