للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد، فاجعل للابنتين (١) من ذلك الثلثين (٢)، وللمرأة الثمن، وللأم السدس، وللمولى ما بقي. فتضيفه (٣) إلى السعاية، ثم تنظر (٤) إلى الوصية كم جعلتها، فتجدها (٥) الثلث.

[باب العتق في المرض وعلى المولى دين]

وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه ولا مال له غيره، وقيمة العبد ثلاثمائة درهم، وعلى المولى دين مائة درهم، فمات العبد قبل المولى، وترك ابنته، وترك ثلاثمائة درهم، فانظر إلى الدين الذي على المولى وإلى ثلثي ما بقي من قيمة العبد بعد الدين، فاعزل جميع (٦) ذلك من تركة العبد. ثم انظر إلى خمس ما بقي بعد ذلك كله، فأضفه (٧) إلى ثلث ما بقي من قيمة العبد بعد الدين، وهو ثلث المائتين ستة وستون (٨) درهماً وثلثا (٩) درهم. والذي أضفت إليه خمسها ثلاثة عشر وثلث. فأضف هذه الثلاتة عشر والثلث إلى الستة والستين والثلثين (١٠) التي جعلتها وصية، وتصير الوصية ثمانين. فانظر إلى ما بقي من رقبته بعد الوصية، فتجدها مائتين (١١) وعشرين. فصار الدين مائة، والسعاية مائة وعشرين، فادفعه إلى ورثة المولى. ثم انظر إلى ما بقي من تركة العبد، وهو (١٢) ثمانون درهماً، فأعط للابنة من ذلك أربعين درهماً، وأعط ورثة المولى أربعين درهماً، فصار في يدي ورثة المولى مائة درهم وستون (١٣) درهماً ميراث لهم، ومائة درهم


(١) ز: للابنين.
(٢) ز: الثلثان.
(٣) ز: فنصفه.
(٤) ز: ثم ينظر.
(٥) ز: فيجدها.
(٦) م ش - جميع؛ م صح هـ.
(٧) م ش ز: فأضف.
(٨) ز: وستين.
(٩) ز: وثلثي.
(١٠) ز: والثلثان.
(١١) م ز: ثمانين.
(١٢) م ش ز: اهو.
(١٣) ز: وستين.

<<  <  ج: ص:  >  >>