للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيمة فأكلها، ثم مات العبد وترك خمسمائة درهم ولا وارث له غير ابنة ومولاه، ثم مات المولى، فالوصية من ذلك مائة درهم مما على المولى. وتأخذ الابنة ثلاثمائة درهم من الخمسمائة التي تركها العبد (١). ويأخذ ورثة المولى مائتي درهم؛ لأن السيد قد استهلك فضل مائة. فإذا كانت الوصية مائة كانت السعاية مائتين (٢). فوجدنا (٣) السيد قد استهلك للعبد مائة درهم، وأخذ ورثة المولى مائتي درهم، فصار لهم (٤) ثلاثمائة، وللابنة ثلاثمائة.

ولو كان المولى قد تعجل (٥) من العبد ثلثي قيمته فأكلها ثم مات العبد وترك خمسمائة ومات المولى بعده كانت الوصية هاهنا عشرين ومائة، والسعاية ثمانين ومائة. فقد استهلك السيد مائتين (٦). فعليه فضل عشرين. وصار مال العبد عشرين وخمسمائة. للابنة من ذلك ستون ومائتا درهم. ويأخذ ورثة المولى أربعين ومائتين، وعشرون (٧) على المولى. فذلك بما على المولى ستون ومائتان.

ولو كان المولى تعجل مائة فاستهلكها كانت الوصية أربعين ومائة، والسعاية ستين ومائتى فقد استهلك السيد منها مائة، وبقي ستون درهماً (٨). فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة (٩)، ويبقى أربعمائة وأربعون، لهم من ذلك النصف عشرون ومائتان. وللابنة النصف. فصار في يدي ورثة المولى من الميراث مضافاً (١٠) للسعاية ثمانون ومائتا درهم، فثلثا (١١) ذلك مما (١٢) ترك للمولى، وصارت الوصية أربعين ومائة.

ولو أن المولى لم يكن تعجل من العبد شيئاً ومات العبد وترك خمسمائة ثم مات المولى كانت الوصية ستين ومائة، والسعاية أربعين ومائة


(١) ز: للعبد.
(٢) ز: مائتان.
(٣) ز: فوجد جدنا.
(٤) ش: له.
(٥) ز: قد يعجل.
(٦) ز: مائتي.
(٧) م ش ز: وعشرين.
(٨) ز: درهم.
(٩) ش: من الخمس المائة.
(١٠) م ش ز: ونصفه.
(١١) م ش ز: وثلثى؛ ش + درهم.
(١٢) م ش ز: ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>