للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه (١) قبل موته، فإنه يقال للموهوب له: ادفع أو افد (٢). فإن قال: أدفع، دفع أربعة أخماسه، وكان له الخمس. وإن قال: أفدي، كان له ثلث العبد، وفدى ثلثه بثلث الدية، وذلك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون (٣) وثلث يقع في يد ورثة الميت. ويجوز العفو والهبة في الثلثين. ويجوز (٤) في الثلث بالذي فداه، ولا يجوز العفو. فيكون الثلث الذي فداه بالهبة الأولى مع الثلثين، فذلك ألف، والثلثان ستمائة وستة وستون وثلثان (٥) بأنه أن يزيد على الدية ضعفي القيمة، ثم تنظر (٦) كم صار، تجده اثني (٧) عشر (٨)، ثم تطرح (٩) ضعفي القيمة من الدية، يبقى ثمانية، فهو الذي يجوز فيه العفو، ويبقى أربعة من اثني (١٠) عشر، لا يجوز العفو فيه، فإنه يفدي الأربعة الأسهم من اثني (١١) عشر، وهو الثلث.

ولو كانت قيمته ألفي (١٢) درهم زدت ضعفي القيمة على الدية، يصير أربعة عشر ألفاً، ثم طرحت ضعف القيمة أربعة من الدية، يبقى ستة، يجوز العفو فيها، وهو ثلاثة أسباع أربعة عشر. ويفدي ثمانية أسهم من أربعة عشر، وهو أربعة أسباع، فيفدى أربعة أسباع العبد بأربعة أسباع الدية. وكذلك لو كانت قيمته ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فهو على هذا القياس. وإذا كانت قيمته خمسة آلاف جاز العفو فيه، ويفدي جميع العبد بجميع الدية.

ولو كان ترك المولى مع هذا ألفاً (١٣) زدت ضعف القيمة على الدية، ثم ترفع (١٤) ضعف القيمة من الدية، يبقى ثمانية آلاف، ثم أضيفت الألف إلى الثمانية الآلاف، فيكون (١٥) تسعة (١٦) آلاف، وهو ثلاثة


(١) ش - عنه.
(٢) ز: أو افدى.
(٣) ز: وثلثين.
(٤) ز: وتجوز.
(٥) ز: وستين وثلثين.
(٦) ز: ثم ينظر.
(٧) ز: اثنا.
(٨) م: اثناع (مهملة)؛ ش: ابتاع.
(٩) ز: ثم يطرح.
(١٠) ز: من اثنا.
(١١) ز: من اثنا.
(١٢) ز: ألفا.
(١٣) م ش ز: الذي؛ صح م هـ.
(١٤) ز: ثم يرفع.
(١٥) ز: … ن.
(١٦) ز: تسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>