للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخطاب فكتب إلينا أن لا تفعلوا، فإن في الأمر تراخياً (١).

أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل، ويتأول فيها: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٢).

أبان بن أبي عياش عن إبراهيم أنه قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد (٣).

عن المغيرة عن إبراهيم (٤) قال: لا بأس بثمن كلب الصيد (٥). وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

عن أبان بن أبي عياش عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكلب والسنور (٦). وقال أبو يوسف: يَنْقُضُ (٧) حديثَ أبان هذا في السنور حديثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصغي لها الإناء لتشرب (٨) فيه.


(١) ت: تراخي. رواه البخاري نحوه في الأدب المفرد، ١٦٨.
(٢) سورة النحل، ١٦/ ٨. وللأثر انظر: الآثار لأبي يوسف، ٢٣٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ١٢٠؛ وتفسير الطبري، ١٤/ ٨٢.
(٣) رواه أبو حنيفة - رضي الله عنه - في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال. أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد. وهذا سند جيد. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٥٣. وروي عن أبي هريرة وجابر. انظر: سنن الترمذي، البيوع، ٤؛ والنسائي، الصيد، ١٦؛ البيوع، ٩٢؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٧٣، والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٦. وانظر للنقد: نصب الراية للزيلعي، الموضع السابق.
(٤) ت + أنه.
(٥) م - عن المغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد، صح هـ. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٤٨.
(٦) صحيح مسلم، المساقاة، ٤٢؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٦٢؛ وسنن الترمذي، البيوع، ٤٩؛ وسنن النسائي، البيوع، ٩٢؛ وصحيح ابن حبان، ١١/ ٣١٥.
(٧) م ف ت: ببعض. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١١/ ٢٣٥.
(٨) ت: ليشرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>