للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت بعيراً نَدَّ فلم يُقْدَرْ عليه (١) فخِيفَ أن يذهب فرماه رجل (٢) وسمى (٣) فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم، وهو في ذلك بمنزلة الصيد. قلت: وكذلك (٤) لو كان ثوراً ففعل مثل ذلك؟ قال: نعم (٥)، فما (٦) نَدّ من ذلك فخِفْتَ عليه الذهاب فارم، فذلك ذكاة، وهو في ذلك بمنزلة الصيد. قلت: أين ما أصبت منه فلا بأس بأكله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصاب قرن البقرة أو قرن (٧) الثور أو الظِّلْف فقتلها (٨) هل يؤكل؟ قال: إن أدمى الظّلْف وخَلَصَت الرَّمْيَة إلى اللحم فأَدْمَتْ فلا بأس به، وإلا لم يؤكل. قلت: وكذلك لو أن رجلاً رمى صيداً أو ظبياً (٩) فأصاب قرنه أو ظلفه وأدمى وخلصت الرمية إلى اللحم فمات أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وأي موضع منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت بعيراً تردى في بئر فلم يُقدَر على منحره (١٠) فطعن برمح أو بسيف في ظهره أو في فخذه فأدماه (١١) ذلك ومات منه (١٢) هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وأين ما وجأ منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان ثوراً فوجئ في ظلفه أو أصل قرنه؟ قال: إذا أدماه فلا بأس بأكله. قلت: وكذلك إن رماه بسهم أو نُشَّابَة فخرق؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن رماه بحجر فقتله في البئر أيؤكل؟ قال: لا يؤكل ذلك ولا يكون ذلك ذكاة.

قلت: أفرأيت ظبياً انفلت من صاحبه فذهب فلم يقدر عليه فرماه رجل بسهم فقتله أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان حمار وحش قد أَلِفَ؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء من هذا النحو فهو على هذا؟ قال: نعم.


(١) م ف - عليه.
(٢) ت + بسهم.
(٣) م ت: وسماه.
(٤) ت: ولذلك.
(٥) ف - وهو في ذلك بمنزلة الصيد قلت وكذلك لو كان ثورا ففعل مثل ذلك قال نعم.
(٦) م ف ت: لما.
(٧) ت - قرن.
(٨) ت - فقتلها.
(٩) ت: وضبيا.
(١٠) ف: على شجره.
(١١) ف ت: فأدمى.
(١٢) م ت - منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>