للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشباه (١) ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال؛ نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس، وأما الضفدع والسرطان وأشباه ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه.

قلت: أرأيت الغراب والنَّسْر والعُقَاب وأشباه ذلك من صيد البر هل يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو ما (٢) ذكرت، فلا خير في لحمه، وما لم يكن له مخلب فلا بأس به.

قلت: أرأيت الباز أو الصقر (٣) وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟ قال: لا.

قلت: أرأيت العَقْعَق (٤) والسُّودَانية (٥) والصَّعْو (٦) وأشباه ذلك مما ليس له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر. قلت: أرأيت الغراب الأَبْقَع (٧) الذي يأكل الجِيَف أتكره (٨) أكله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الغراب الزرعي (٩) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس به (١٠).

قلت: أرأيت الماَرْماهِيج (١١) وما أشبهه من السمك والجِرِّي (١٢) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس بأكله.


(١) ت: وشباه.
(٢) ت: مما.
(٣) م ف ت: أو السقر.
(٤) العقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغِرْبان، والعرب تتشاءم به. انظر: المصباح المنير، "عقعق".
(٥) السوادنية طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة الكف، وقد تسمى العصفور الأسود، وهي تأكل العنب والجراد. انظر: المغرب، "سود".
(٦) الصَّعْو صغار العصافير، الواحدة صَعْوَة، وهو أحمر الرأس. انظر: المغرب، "صعو".
(٧) بَقِع الغراب وغيره بَقَعاً، من باب تعب، اختلف لونه، فهو أبقع. انظر: المصباح المنير، "بقع".
(٨) ت: أيكره.
(٩) م: الزرع.
(١٠) م - به.
(١١) تقدم أنه ثعبان الماء.
(١٢) تقدم قريباً باسم الجِرِّيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>