للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الإبل ليس لها علف غير ذلك، والدجاجة تخلط، وقد جاء في الإبل أثر.

[باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة]

قلت: أرأيت رجلاً ذبح شاة وترك التسمية متعمداً ما القول فيه؟ قال: لا خير في أكلها، وهذه ميتة. قلت: ولمَ؟ قال: من قبل قول الله تعالى في كتابه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (١)، وقد جاء في ذلك الآثار واجتمع عليه الفقهاء (٢). قلت: أرأيت إن ترك التسمية ناسياً أيؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأنه ترك التسمية ناسياً، وقد بلغنا في ذلك أثر عن غير واحد عن علي وغيره (٣).

قلت: أرأيت رجلاً ذبح بسنه أو بظفره هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال. لأن هذا لا يذكى به.

قال: وحدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: اذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم، ما خلا السن والظفر والعظم فإنها مُدَى الحبشة. وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك وقال: "إنها مُدَى الحبشة" (٤). وهذا عندنا بمنزلة الميتة.

قلت: أرأيت ما خلا (٥) السن والظفر مما يذبح به من حديدة أو


(١) سورة الأنعام، ٦/ ١٢١.
(٢) روي عن بعض الفقهاء جواز ترك التسمية عمداً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٤٧٩ - ٤٨١. فلعل ذلك لم يبلغ الإمام أو لم يثبت عنده.
(٣) كذلك روي عن ابن عباس وعدد من التابعين. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٤٧٩ - ٤٨١؛ وأحكام القرآن للجصاص، ٤/ ١٧١؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٨٢ - ١٨٤.
(٤) تقدم بإسناد المؤلف أوائل كتاب الصيد.
(٥) م ف + غير؛ ت + من غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>