للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالوصية لولد الابن الذكور منهم والإناث فيها سواء. وإن لم يكن له إلا ولد ولد (١) واحد كان له الثلث كله؛ لأن الولد قد يجمع الواحد والجميع. ولا يكون لولد الابنة في ذلك شيء.

وإذا أوصى الرجل لفخذ أو بطن يحصون ويعرفون فقال: ثلثي لبني فلان، فإن الثلث بينهم للذكور والإناث فيه سواء، قد يحسن هاهنا أن يقال: هذه المرأة من بني فلان، ينسبها إلى قبيلتها.

وإذا أوصى لبني فلان وهي قبيلة لا تحصى فالوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان.

وقال محمد: إذا أوصى لبني فلان لصلبه وله بنون وبنات كان الثلث (٢) لهم جميعاً وإن كان أبًا (٣) ليس بقبيلة ولا فخذ؛ لأن ذكورهم (٤) إذا خالطوا الإناث (٥) جعلوا بنين.

وإذا أوصى الرجل (٦) بثلث ماله لفلان وفلان، أو قال: بين فلان وفلان، ثم مات الموصي ثم مات أحد اللذين (٧) أوصى لهما كان الثلث بين الحي وورثة الميت بينهما نصفين. فإن كان قد مات قبل موت الموصي وبعد الوصية فإن نصف الثلث الباقي منهما وحصة الميت الموصى له مردودة على ورثة الموصي. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا قال الرجل: ثلث مالي لفلان وفلان، وأحدهما ميت فالثلث كله لفلان الحي. ألا ترى أنه لو نوى فقال: ثلث مالي لفلان وللمولى (٨)، أو


(١) ف - ولد.
(٢) ف - نصيب كل إنسان وقال محمد إذا أوصى لبنى فلان لصلبه وله بنون وبنات كان الثلث.
(٣) ت: أب.
(٤) م ف ت: ذكوره. ولفظ ب؛ والحاكم: الذكور. انظر: الكافي، ٣/ ١٩٦ و.
(٥) ت: البنات.
(٦) م: لرجل.
(٧) م + الذي.
(٨) م ت: وللموتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>