للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له (١) بفلانة (٢)، كان هذا رجوعاً عن العبد وموصى له بالأمة.

وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بسيف ولآخر بثوب والعبد قيمته خمسمائة والثوب قيمته مائة والسيف قيمته (٣) مائتان وله سوى ذلك ألف درهم أو عروض تبلغ ألف درهم فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن نصيب صاحب العبد منه ثلاثمائة (٤) وخمسة وسبعون، ونصيب صاحب الثوب خمسة وسبعون، ونصيب صاحب السيف مائة وخمسون، من قبل أن الوصية ثمانمائة درهم، وجميع المال ألف وثمانمائة، فالثلث منه ستمائة، ينقص من الوصية مائتان، فينقص من حصة كل إنسان ربعها.

ولو أوصى لرجل بسيف وقيمته مائة وأوصى لآخر بسدس ماله وله خمسمائة سوى سيفه كان لصاحب سدس المال سدس الخمسمائة وكان لصاحب السيف خمسة أسداس السيف، وسدس السيف بين صاحب السيف (٥) وبين صاحب السدس (٦) نصفين، من قبل أن ذلك السدس وصية لكل واحد منهما، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك إلا أنهما قالا في السيف: يقسم بينهما على سبعة أسهم، فيكون لصاحب السيف ستة أسباع السيف (٧)، ولصاحب السدس سبع السيف وسدس الخمسمائة. ولو كان أوصى مع هذا بالثلث كان الثلث بينهم يضرب فيه صاحب السدس بسدس خمسمائة وثلث سدس السيف، ويضرب فيه صاحب الثلث بثلث خمسمائة وخمسة أسداس سدس السيف، ويضرب فيه صاحب السيف بخمسة أسداس السيف إلا سدس (٨) سدس السيف. فما أصاب صاحب السيف كان في السيف، وما أصاب صاحب الثلث كان في الدراهم وفيما بقي من السيف في القياس (٩)، وما أصاب صاحب السدس فهو في الدراهم وفيما بقي من السيف في قياس قول أبي حنيفة.


(١) ت - أوصيت له.
(٢) ت: لفلانة.
(٣) م ت - خمسمائة والثوب قيمته مائة والسيف قيمته؛ صح م هـ
(٤) ت + درهم.
(٥) ت: السدس.
(٦) ت: السيف.
(٧) ت - السيف.
(٨) ف - السيف إلا سدس.
(٩) م: بالقياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>