للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية يوم تقع ويموت الموصي (١)، فإن كان (٢) وارثاً أبطلت الوصية، وإن كان غير وارث أجزتها.

وإذا أوصى الرجل لامرأة بوصية ثم تزوجها ومات (٣) وهي امرأته فلا وصية لها. وإذا أقر لها بدين ثم تزوجها فالدين له لازم من قبل أنه أقر يوم أقر لها وليست بوارثة، فيومئذ لزمه الدين، والوصية إنما وقعت بعد الموت.

وإذا أوصى الرجل لابنه (٤) وهو عبد أو نصراني ثم أعتق أو أسلم فمات الأب يوم مات وهو وارث فالوصية باطل؛ لأنها وقعت يوم وقعت وهما وارثان (٥). وإذا أقر لابنه بدين وهو نصراني ثم أسلم الابن، فمات الأب وابنه وارث، فإقراره باطل، من قبل أنه أوصى وارثاً يوم مات. وليس هذا كالمرأة لم يكن بينهما نسب يوم أقر لها، وهذا هو اينه لا يجوز إقراره له في مرضه. ألا ترى أنه لو أقر لبعض إخوته بدين في مرضه وله ولد ثم مات ولده فصار أخوه الوارث أبطلت الدين.

وإذا وهب الرجل (٦) لامرأة هبة فقبضها ثم تزوجها وذلك كله في مرضه ثم مات فإن الهبة مردودة لا تجوز، من قبل أنها قد صارت وارثة، وصارت الهبة بمنزلة الوصية. وكذلك إذا وهب لابنه وابنه نصراني ثم أسلم ابنه فهما سواء في هذا. وإذا وهب المريض لأخ له هبة وقبضها أخوه وله ابن يحجب ميراثه ثم مات الابن ثم مات الواهب وذلك كله في مرضه فصار الأخ وارثاً فإن الهبة باطل لا تجوز. وكذلك إذا أقر له بدين أو لابنه (٧). فأما إذا أقر لامرأة بدين ثم تزوجها لزمه ذلك. وهذا يخالف (٨) النسب. وإذا وهب لأخيه هبة وأقر له بدين وهو مريض وقبض أخوه الهبة ثم ولد (٩) للمقر أو للواهب ابن ثم مات فإن الهبة جائزة من


(١) ت - الموصي.
(٢) م ف ت: وإن كان
(٣) م ف ت - ومات. والزيادة من ع.
(٤) ف: لأبيه.
(٥) م: ورثان.
(٦) م: رجل.
(٧) ف: أو لأبيه.
(٨) ف ت: مخالف.
(٩) ت: ثم ولدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>