للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو قال: قد أوصيت بغلته لفلان لآخر، فهذا رجوع كله في الوصية الأولى، والوصية للآخر (١) منهما. ولو قال: البستان الذي أوصيت بغلته لفلان وقد أوصيت بغلته لفلان (٢) الآخر (٣)، كانت الغلة بينهما نصفين (٤).

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة داره وبسكناها لآخر وهي جميع ماله فإن الثلث بينهما نصفين، فما أصاب صاحب السكنى سكنه، وما أصاب صاحب الغلة أجّره، وليس لصاحب السكنى أن يؤاجرها، إنما له أن يسكن أو (٥) يدفع؛ لأن الإجارة قد وجب فيها حق.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة أرضه وليس له فيها نخل ولا شجر وليس له مال غيرها فإنها تؤاجر، فيعطي صاحب الغلة ثلث الغلة، فإن كان (٦) فيها نخل وشجر أعطي ثلث ما يخرج من النخل والشجر (٧).

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وبثلث ماله لآخر فاستحق البستان بعد موته فقد بطلت وصية صاحب البستان، ولصاحب الثلث ثلث ما بقي من المال.

وإذا أوصى رجل لرجل أن يؤاجر أرضه منه سنين مسماة كل سنة بكذا (٨) وكذا وهي جميع ماله فإنه ينظر إلى أجرها (٩)، فإن كان أجر مثلها جازت له، وكذلك إن حط عنه شيئاً (١٠) منه فإنه يحسب له ذلك من الثلث، وإن كان حط عنه أكثر من الثلث (١١) لم يجز إلا أن يسلم ذلك الورثة وهم كبار.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة أرضه ولآخر برقبتها وهي الثلث فذلك


(١) ف: الآخر.
(٢) ف - وقد أوصيت بغلته لفلان.
(٣) ف ت: لآخر.
(٤) وقد تقدم نظير هذه المسألة قريباً. انظر: ٣/ ٢١٧ و.
(٥) ت - أن يسكن أو.
(٦) م ت - كان؛ صح م هـ_
(٧) ت: من الشجر والنخل.
(٨) ت: كذا.
(٩) ت: إلى آخرها.
(١٠) ت: شيء.
(١١) ت - وإن كان حط عنه أكثر من الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>