للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرجل بالثلث فشهد وارثان أنه (١) رجع عنه وجعله لهذا الآخر وأنه أشركه معه فيه أجزت شهادتهما.

وإذا شهد شاهدان أنه أوصى بعتق عبده سالم وقيمته (٢) ألف درهم وهو الثلث وشهد الورثة أنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق عبد آخر وقيمة ذلك خمسمائة فإني أجيز الأول وأعتقه، ولا أصدقهما على الفضل الذي في سالم الذي يجرانه إلى أنفسهما، فأعتق العبدين جميعاً من الثلث بالحصص.

وإذا شهد شاهدان أن الميت أعتق عبديه هذين في مرضه وقيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم وليس له مال غيرهما فالثلث يقسم بينهما على ثلاثة أسهم، ويعتق من صاحب الألف ثلثه، ويسعى في الثلثين، ويعتق من صاحب الخمسمائة ثلثه، ويسعى في الثلثين. ولو لم يعتقهما ولكنه أوصى لرجل بأحدهما ولآخر بالآخر كان الثلث بينهما نصفين، لكل واحد منهما نصف الثلث في عبده الذي أوصي له به، ولا يضرب صاحب العبد الذي (٣) قيمته ألف درهم بأكثر من الثلث، ويضرب (٤) في العتق بقيمته (٥) كلها، فهذا والعتق مختلف في الجواب، وهو في القياس سواء، وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه كله سواء، ويضرب صاحب الوصية بالعبدين في الثلث كل واحد منهما بقيمة عبده قلت القيمة أو كثرت كما يضرب العبد إذا أعتقهما (٦) أو أوصى بعتقهما (٧) بجميع قيمتهما، وكذلك الموصى لهما بالعبدين.

وإذا كان لرجل عبدان فدبر أحدهما في صحته وأشهد بذلك الشهود


(١) ف + قد.
(٢) م: أو قيمته.
(٣) م ف - الذي.
(٤) ف: وهو يضرب؛ ت + وهو يضرب.
(٥) ت: بقيمتها.
(٦) ت: إذا أعتقها.
(٧) ت: بعتقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>