للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيشتري بذلك الثلث نسمة فيعتقها (١) في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فمقاسمة (٢) الوصي للورثة جائزة، ولا يرجع فيما أصاب الورثة بشيء، وقد بطلت وصية الميت حين هلكت المائة التي أخذها الوصي.

فإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله فلم يجز ذلك الورثة فإنه لا يشترى له شيء والوصية باطل، وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد (٣) أنه يشترى له بالثلث نسمة فتعتق عنه. أرأيت لو أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائتي درهم مائة من ماله ومائة من مال فلان رجل أجنبي أكنت (٤) أبطل وصيته في ماله من أجل أنه سمى مال فلان الأجنبي. أرأيت لو أوصى أن يشترى له نسمة بمائة درهم أو بخمر أو بخنزير أو بإنسان حر أو زاد مع هذه المائة درهم شيئاً لا يصلح من ماله أو شيئاً من مال غيره لا يملكه أكنت أبطل الوصية؟ لا أبطلها، والوصية جائزة من ثلثه. ولو أوصى أن يعتق عنه نسمة (٥) بمائة درهم بعينها فإذا فيها درهم سَتُّوق (٦) لا ينفق أو أكثر من درهم فاشترى بها نسمة وتجاوز البائع (٧) بذلك وقبلها منه أما كنت آمره أن يشتريها، أو قال: لا أقبله منك، أما كنت آمره أن يشتري بما بقي. أرأيت لو استحق منها درهم أو هلك (٨) منها درهم أكنت أبطل الوصية.

وإذا أوصى الرجل أن يشترى له نسمة بعينها فتعتق (٩) عنه فاشتراها الوصي ثم ماتت فقد بطلت الوصية. وكذلك لو جنت النسمة


(١) ت: ليعتقها.
(٢) ت: فقسامة.
(٣) ف - ومحمد.
(٤) ف: كنت.
(٥) م ف ت ب + بعينها. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٢١٠ ظ؛ والمبسوط، ٢٨/ ١٧.
(٦) هو المغشوش المطلي بالفضة. وقد تقدم.
(٧) م ف ت: البيع.
(٨) ت: أو هلكت.
(٩) ف ت: فعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>