للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سدس ما بقي بعد الاستحقاق. ولو أنه أوصى له بسدس الغنم وسدس الدراهم ثم استحق نصف الغنم ونصف الدراهم أخذ ثلث ما بقي كله، نصفه في الغنم ونصفه في الدراهم. وكذلك لو كان مكان (١) الغنم إبل أو بقر أو ثياب من صنف (٢) واحد أو شيء مما يكال أو يوزن. ولو كان ترك ثلاثة أعبد وألف درهم فأوصى لرجل بسدس ماله أو سدس الأعبد أو سدس الدراهم ثم هلك من العبيد عبدان كان له في الوجهين جميعاً سدس الأعبد (٣) الباقي وسدس الدراهم. وكذلك لو كان العبدان استحقا (٤) ولم يموتا. ولو كان مكان العبيد دار (٥) فاستحق نصفها وبقي نصفها والذي استحق نصف من جميعها مقسوم أو غير مقسوم فهو سواء. فإن كان أوصى له بسدس ماله فإنما له سدس ما بقي من الدار وسدس الدراهم. وإن كان أوصى له بسدس الدار وسدس الدراهم أخذ ثلث ما بقي وسدس الدراهم. فإن (٦) كان مكان الدار ثلاث دور متفرقة أو مجتمعة إلا أن كل دار منها عليها حائط على حدة فأوصى له بسدس ماله أو بسدس (٧) الدور والدراهم فاستحق داران من الدور وبقيت دار فإن له سدس الدار الباقية وسدس الدراهم في الوجهين جميعاً، ولا يشبه العبيد (٨) والدور الإبل (٩) والغنم والدار الواحدة والكيل والوزن والثياب إذا كانت من صنف واحد، لأن الدور والعبيد إذا كانت بين قوم لا يقسمون في الشركة فنجعل نصيب الرجل من الشركاء من العبيد كلهم في عبد واحد، ولا يجعل نصيبه من الدور والثلث في دار واحدة في قول أبي حنيفة. وكذلك نصيب صاحب الوصية في الدور والثلث وفي العبيد الثلاثة ولا يجعل في دار واحدة ولا في عبد واحد. وأما ما سوى ذلك مما وصفت لك من الإبل والبقر والغنم والثياب إذا كانت من صنف واحد فإنها تقسم، فيجعل نصيب


(١) ف - مكان.
(٢) ت: من نصف.
(٣) م ف: العبد؛ ت: العبيد.
(٤) ت: يستحقا.
(٥) ت: دارا.
(٦) ت: وإن.
(٧) ت - ماله أو بسدس.
(٨) ت: العبد.
(٩) ف ت: والإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>