للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي قال فيها علي بن أبي طالب (١): صار ثمنها تسعاً (٢).

فإن تركت امرأة وأماً وخمس أخوات لأب وأم فخذه من خمسة وستين (٣) سهماً، أصلها من ستة أسهم ونصف، فأضعفناها من قبل النصف الذي فيها فصار ثلاثة عشر، فصار للأخوات من ذلك ثمانية أسهم، فلم يستقم بين خمسة، فضربت ثلاثة (٤) عشر في خمسة فصارت خمسة وستين، كان للأخوات ثمانية من ثلاثة عشر، فضربتها في خمسة فصار لهن أربعون، لكل واحدة ثمانية، وكان للأم اثنان من ثلاثة عشر، فضربتها في خمسة فصار (٥) لها عشرة، وكان للمرأة الثلاثة من ثلاثة عشر، فضربتها في خمسة فصار لها (٦) خمسة (٧) عشرة.

امرأة ماتت وتركت زوجاً وأختين لأب (٨) وأم فهذه من سبعة أسهم، للأختين أربعة، وللزوج ثلاثة.

فإن تركت زوجاً وأماً وخمس أخوات لأب وأم فهذه من أربعين سهماً، كان أصلها من ثمانية، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأخوات أربعة، فلم يستقم (٩) بين خمس، فضربت ثمانية في خمس فصارت أربعين، كان للزوج ثلاثة من ثمانية (١٠)، فضربتها في خمسة فصار له (١١) خمسة عشر، وكان للأم واحد من ثمانية، فضربتها في خمسة فصار لها خمسة أسهم،


(١) م - وهي التي قال فيها علي بن أبي طالب (غير واضح).
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٥٨؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٦٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٢٥٣؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٩٠.
(٣) م - فخذه من خمسة وستين (غير واضح).
(٤) م - فضربت ثلاثة (غير واضح).
(٥) ت - لهن أربعون لكل واحدة ثمانية وكان للأم اثنان من ثلاثة عشر فضربتها في خمسة فصار.
(٦) م + عشرة وكان للمرأة الثلاثة من ثلاثة عشر فضربتها في خمسة فصار لها.
(٧) ت - خمسة.
(٨) م - وأختين لأب (غير واضح).
(٩) ت: يستقيم.
(١٠) م ف: في ثمانية.
(١١) ت: لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>