للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسداس. وهذا قول محمد. وفي قول أبي يوسف الآخر ما بقي لابنة الأخ من الأب والأم.

فإن ترك ثلاث أخوال متفرقين وعماً لأم فللخال من الأب والأم الثلث، وما بقي فللعم من الأم، وهو الثلثان.

فإن ترك ابنة أخ لأم وعمة لأبي وأم وخالة لأبي فالمال لابنة الأخ من الأم، وسقط ما سوى ذلك.

فإن ترك ثلاث بنات خالات متفرقات فالمال لابنة الخالة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.

فإن ترك ابنة أخ لأبي وأم وابنة أخ لأبي فالمال لابنة الأخ من الأب والأم.

فإن ترك ابنة ابن أخ لأبي وأم وابنة أخ لأبي فالمال لابنة الأخ من الأب، وسقطت ابنة ابن الأخ (١) من الأب والأم.

فإن ترك ابنة ابن ابنة ابن وأم وابنة ابن أخ لأم فالمال لابنة ابن الأخ، من الأب كان أو لأب وأم، وسقطت ابنة الأخ من الأم.

فإن ترك ابنة ابن أخ لأب وترك عمته أخت أبيه لأبيه وأمه فالمال لابنة ابن الأخ للأب، وسقطت العمة.

فإن ترك ابن (٢) عمته وعمة أبيه فالمال لابن عمته، وسقطت عمة أبيه.

فإن ترك ابنة ابن عمه لأبيه وعمة أبيه لأبيه وأمه فالمال لابنة ابن عمه لأبيه وسقطت عمة أبيه.

فإن ترك خالة أمه وابنة خاله فالمال لابنة خاله، وسقطت خالة أمه.


(١) م: أخ.
(٢) ف - ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>