للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك ابنة (١) ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم ولم يدع وارثاً غيرهما فإن المال لابنة ابن الأخ لأب وأم.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب فالمال لابنة ابن الأخ لأب.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابنة الأخ الثلثان، ولابنة ابنة الأخ الثلث.

فإن ترك ابن (٢) ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم وأمهما واحدة فهو سواء إن كانت أمهما واحدة أو اثنتين، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم أو ابن أخ لأم فالمال لابن الأخ أو لابنة الأخ لأم، لأن ابن الأخ أقرب من ابن (٣) ابنة الأخ لأب وأم.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابن ابنة أخ لأم فالمال بينهم على ستة أسهم، لابن ابنة الأخ من الأب والأم خمسة أسهم، ولابن ابنة الأخ من الأم سهم، وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال لابن ابنة الأخ للأب والأم.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وابن ابنة أخ لأم فالمال بينهما على ستة أسهم في قوله الأول، وهو قول محمد بن الحسن؛ وفي قوله الآخر على ما وصفت لك المال لابن ابنة الأخ لأب.

فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم (٤) أو ابنة ابنة أخ لأب وابنة (٥) ابنة أخ لأم (٦) أو ابنة ابن أخ لأم كان سواء (٧)، المال بينهما (٨) على ستة أسهم في قوله الأول، وهو قول محمد؛ وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا


(١) م ت: ابن.
(٢) ت - ابن.
(٣) ت - ابن.
(٤) م ف ت + أو ابنة ابنة أخ لأب وأم.
(٥) م: أو ابنة.
(٦) ت - وابنة ابنة أخ لأم؛ صح هـ.
(٧) ف - سواء.
(٨) م ف ت: بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>