للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجها، أعطى ذا السهم سهمه، ويرد ما بقي على ذي السهم (١) بقدر سهمه، إلا الزوج والمرأة، ولم يعط ذا القرابة الذي لا سهم له شيئاً. وكان يقول: ذو السهم أحق ممن لا سهم له، فإن لم يكن له وارث ذو سهم وكان له ذو (٢) قرابة أنزل كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يدلي بها ممن لا سهم له، ثم يورثهم (٣) على قدر ذلك.

وتفسير ذلك:

ابن ملاعنة مات وترك جده أبا أمه وجدته وابن أخيه وابنة أخته وامرأته (٤) فللمرأة الربع، ولجدته السدس، وما بقي يرد على جدته، لأنها ذو السهم، وسقط الجد وولد الأخ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له.

فإن ترك أختاً لأم وجداً أبا أم وخالة فللأخت من الأم السدس، وما بقي يرد عليها (٥)، لأنها ذو سهم، وسقط ما سوى ذلك.

فإن ترك جداً أبا أم وخالاً وامرأة فللمرأة الربع، وللجد الثلث، لأنه بمنزلة الأم، لأنه يدلي بقرابتها، وما بقي يرد على الجد خاصة، وسقط الخال، لأن الخال يدلي بقرابة الأم، وأبو الأم أقرب إليها من الخال.

فإن ترك ابن أخ وجداً أبا أم (٦) فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة، قاسه على قول علي بن أبي طالب. وقال أَبو يوسف ومحمد: المال لابن الأخ للأم في قياس قول علي.

فإن ترك خالاً وخالة وابن أخت وابنة أخ فلابن الأخت وابنة الأخ الثلث بينهما نصفان، وما بقي رد (٧) عليهما على قدر أنصبائهما، وسقط الخال والخالة.

فإن ترك جداً أبا أم وابنة أخ وابن أخ (٨) وأبوهما واحد أو


(١) ت - سهمه ويرد ما بقي على ذي السهم.
(٢) ت: ذا.
(٣) ت: لم يورثهم.
(٤) ت: وامرأة.
(٥) م ف ت: عليهما.
(٦) م - أبا أم (غير واضح).
(٧) ت: يرد.
(٨) ت - وابن أخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>