للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أتَكره (١) له أن يُقْعِيَ في الصلاة (٢) إقْعاء (٣)؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (٤) له أن يتربّع (٥) في الصلاة من غير عذر؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (٦) له أن يَلتفت أو يَقلب الحَصَى أو يُفَرْقِعَ أصابعَه أو يَعبث بشيء من جسده أو (٧) ثيابِه أو يَعبث بالحصى (٨) أو بشيء غير ذلك / [١/ ٢ ظ] أو يضع يده على خاصرته وهو في الصلاة؟ قال: أكره هذا كله. قلت: أرأيت إن كان الحصى لا يمكّنه من السجود؟ قال: إن سَوَّاه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك، وتَرْكُه أحب إلي. قلت: وتَكره (٩) أن يمسح جبهته من التراب بعد أن (١٠) يفرغ من صلاته (١١)؟ قال: لست أَكره [ذلك]. قلت: فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: لا أكره (١٢) له


(١) م: أيكره؛ ح ي: ويكره.
(٢) ح ي - في الصلاة.
(٣) ح ي + الكلب. الإقعاء في اللغة هو أن يُلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. انظر: المغرب، "قعي"؛ ولسان العرب، "قعي".
(٤) م ح ي: ويكره.
(٥) م: أن يربع.
(٦) م ح ي: ويكره.
(٧) ح ي + من.
(٨) ح ي - أو يعبث بالحصى.
(٩) م ح ي: ويكره؛ ح ي + له.
(١٠) ح ي: بعدما.
(١١) ح + قبل أن يسلمه؛ ي + قبل أن يسلم.
(١٢) م: قال أكره. وقال الحاكم الشهيد: ويكره أن يمسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته انظر: الكافي، ١/ ٢ و. لكن قال السرخسي: قال [أي: الحاكم في الكافي]: لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته لا بأس به. [قال السرخسي]: لأنه عمل مفيد، فإن التصاق التراب بجبهته نوع مُثْلَة، فربما كان الحشيش الملتصق بجبهته يؤذيه، فلا بأس به. ولو مسح بعدما رفع رأسه من السجدة الأخيرة لا خلاف في أنه لا بأس به. فأما قبل ذلك فلا بأس به في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف قال: أحب إلي أن يدعه، لأنه يتترب ثانياً وثالثاً فلا يكون مفيداً،
ولو مسح لكل مرة كان عملاً كثيراً. ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الفراغ من الصلاة، وجعلوا القول قول محمد -رحمه الله- في الكتاب: "لا" مفصولاً عن قوله: "أكرهه"، فإنه قال في الكتاب: قلت: لو مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: لا أكرهه، يعني لا تفعل، فإني أكرهه. لحديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -: أربع من الجفاء: أن تبول قائماً، وأن تسمع النداء فلم تجبه، وأن تنفخ في صلاتك، وأن=

<<  <  ج: ص:  >  >>