للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يكون، من قبل أن الميت مما ولد، إلا أن يقول: وما ولدا سواه، فهو مستقيم.

فإن سئل عن أم وأبوين فإن هذا لا يكون، لأن الميت إما رجل وإما امرأة.

فإن سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأب أو أحدهما ابن أخ لأب وأم فإن هذا لا يكون، لأنه لا يكون ابن عم أخ (١) لأب ولا ابن (٢) أخ لأب وأم.

فإن سئل عن رجل مات وترك ابنته وأبوي ابنته فإن هذا لا يكون، لأن الميت أحد أبوي ابنته.

فإن سئل عن عم وهو أخ لأم فإن هذا لا يكون، لأن أبي (٣) العم هو جد الميت، فليس له أن يتزوج امرأة ابنه (٤).

فإن سئل عن رجل مات وترك عم ابن أخيه ولم يكن لابن أخيه عم غيره فإن هذا لا يكون.

فإن سئل عن رجل مات وترك ابن أخي عمه ولم يكن لعمه (٥) أخ غيره ولم يكن لأخي (٦) عمه ولد غير هذا فإن هذا لا يكون، لأنه ابن أخي عمه.

[باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبة ويرث مع الورثة المعروفين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد]

وإذا أقر الرجل بالولد ذكراً أو أنثى فإنه يثبت نسبه منه، ويرث مع ولده.


(١) ت: أخا.
(٢) م: ولابن.
(٣) ت: أبا.
(٤) ت: أبيه.
(٥) م - ولم يكن لعمه (غير واضح).
(٦) ت: لأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>