للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أقر بابنتي (١) ابن وأم وامرأة وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع، وما بقي فهو بين ابنتي (٢) الابن والأم على خمسة أسهم (٣)، لابنتي (٤) الابن من ذلك أربعة أخماسه بينهما نصفين، وللأم خمسه، مِن قِبَل أنه أقر لابنتي (٥) الابن (٦) بالثلثين أربعة أسهم، وللأم بالسدس سهم، وللمرأة بالثمن، فجحدت المرأة فأخذت الربع كاملاً، وصار ما بقي بينهن (٧) على قدر سهامهن (٨).

فإن أقر بأخت لأب وأم أو بامرأة وبأب فللمرأة الربع، وما بقي فللأخت، لأن نسبه قد ثبت من الأب.

فإن أقر بمولى عتاقة وأقر بابنة وابنة ابن وأخت لأب (٩) وأم وبأخ لأب وبامرأة فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فللمولى.

فإن أقر بابنة ابن وبامرأة وبأخت (١٠) لأب وأم وله أخت لأم معروفة ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملاً، وما بقي فللأخت من الأم.

فإن أقر بامرأة وبابنة ابن وبأخت لأب وأم ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملاً، وما بقي فبين ابنة الابن والأخت على سبعة أسهم، لابنة الابن أربعة أسهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وللمرأة الثمن واحد، فلم تصدقهن المرأة، فأخذت الربع كاملاً، فصار ما بقي بين ابنة الابن وبين الأخت على سبعة أسهم.

فإن أقر بابنتي ابن وبأخت لأب وأم وبامرأة ثم مات وبعضهن ينكر


(١) ت: بابنين.
(٢) ت: ابنين.
(٣) ت - أسهم.
(٤) ت: لابنى.
(٥) ت: لابنى.
(٦) ف - من ذلك أربعة أخماسه بينهما نصفين وللأم خمسه من قبل أنه أقر لابنتي الابن.
(٧) ت: بينهم.
(٨) ت: سهامهم.
(٩) ف: لابن.
(١٠) ت: أو بامرأة وأخت.

<<  <  ج: ص:  >  >>