للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيب (١) المرأة. فإن كانت أقرت بابنين فصدقها في أحدهما وكذبها في الآخر فإنه يقاسم (٢) ما في يدي المرأة على عشرة أسهم، للابن من ذلك سبعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم. وأما الأخ الذي صدق به الابن المعروف فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين.

وإذا هلك الرجل وترك أخوين وامرأة فأقر أحد الأخوين بامرأة للميت فصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإنه يقاسم (٣) ما في يدي المرأة (٤) المعروفة نصفين، نصف للمقر بها ونصف للمرأة المعروفة، ولا يدخل في نصيب الأخ. وكذلك لو أقر الأخ بامرأتين للميت معاً وصدقته المرأة (٥) المعروفة في إحداهما وكذبته بالأخرى وكذب المقر بهما فيما بينهما فإن التي صدقتها المرأة المعروفة تأخذ نصف ما في يدي المرأة المعروفة ولا يدخل في نصيب الأخ، ويقسم ما في يدي الأخ على أحد عشر سهماً، للمرأة الأخرى من ذلك سهمان (٦)، وللأخ تسعة أسهم. وإذا هلك الرجل وترك أباه وامرأته فأقر الأب بامرأة للميت وصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإن المقر بها تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها نصفين، ولا يدخل في نصيب الأب، فتقسم فريضتهم على ستة أسهم، للمرأتين الربع سهمان، لكل واحدة منهما (٧) سهم (٨)، وللأب ستة أسهم.

وإذا هلك الرجل وترك ابناً وامرأة فأقر الابن بثلاث نسوة للميت معاً وصدقته المرأة المعروفة في اثنين منهن وكذبته في واحدة وكذب النسوة فيما بينهن فإن المرأتين اللتين أقرت بهما المرأة المعروفة يدخلان في نصيب المرأة المعروفة (٩)، فيقسم ما في يديها على ثلاثة أسهم، سهمان


(١) ت + الابن المعروف ولا يدخل في نصيب.
(٢) م ف: يقسم.
(٣) م ف: يقسم.
(٤) ف - المرأة.
(٥) ت - المرأة.
(٦) ت: سهم.
(٧) ف - منهما؛ ت: منهم.
(٨) ت - سهم،
(٩) م - في نصيب المرأة المعروفة (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>